____________________
(1) بلا إشكال ولا خلاف. والنصوص الدالة عليه كثيرة جدا، بل لعلها متواترة. منها: صحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يوص بها، أتقضى عنه؟
قال (عليه السلام): نعم " (* 1). ونحوه غيره. وسيأتي بعض ذلك.
(2) عن المنتهى والتذكرة: أنه قول علمائنا أجمع. وفي المستند:
" الظاهر أنه اجماعي.. ". وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه.. ". ويدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله " (* 2)، وموثق سماعة: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يموت، ولم يحج حجة الاسلام، ولم يوص بها وهو موسر.
فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك " (* 3)، وصحيح العجلي: " عن رجل استودعني مالا فهلك، وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام. قال (عليه السلام): حج عنه، وما فضل فاعطهم " (* 4).
ونحوها غيرها. مضافا إلى ما يستفاد من الجمود على ظاهر قوله تعالى:
(ولله على الناس حج البيت..) (* 5). فإن ظاهر اللام الملك. فإذا كان الحج مملوكا عليه يكون دينا ماليا، فيخرج من أصل المال كسائر
قال (عليه السلام): نعم " (* 1). ونحوه غيره. وسيأتي بعض ذلك.
(2) عن المنتهى والتذكرة: أنه قول علمائنا أجمع. وفي المستند:
" الظاهر أنه اجماعي.. ". وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه.. ". ويدل عليه جملة من النصوص.
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله " (* 2)، وموثق سماعة: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يموت، ولم يحج حجة الاسلام، ولم يوص بها وهو موسر.
فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك " (* 3)، وصحيح العجلي: " عن رجل استودعني مالا فهلك، وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام. قال (عليه السلام): حج عنه، وما فضل فاعطهم " (* 4).
ونحوها غيرها. مضافا إلى ما يستفاد من الجمود على ظاهر قوله تعالى:
(ولله على الناس حج البيت..) (* 5). فإن ظاهر اللام الملك. فإذا كان الحج مملوكا عليه يكون دينا ماليا، فيخرج من أصل المال كسائر