____________________
(1) قد تقدم الكلام في هذه الأخبار في المسألة الثانية والسبعين، وتقدم من المصنف: التوقف في عموم الأخبار للمورد. فراجع. وعن المحقق: أن وجوب الاستنابة حسن، وعن موضع من التذكرة: أنه قريب.
(2) أحدهما: الوجوب، نسب في الجواهر إلى الشيخ (ره) وأتباعه.
قال في محكي المبسوط: " المعضوب إذا وجبت عليه حجة - بالنذر، أو بافساد - وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه.. ".
واحتمل في توجيهها: أن المراد صورة ما إذا طرأ العذر بعد التمكن، وهو غير بعيد. وحينئذ لا يكون خلاف منه في المسألة.
ثم إنه قد يوجه كلامه - بناء على حمله على صورة ما إذا كان النذر حال العذر المانع، كما استظهره في الجواهر -: بفحوى ثبوتها في حجة الاسلام كذلك، بتقريب: أن مشروعيته على الوجه المزبور، فالنذر ملزم به على حسب ما هو مشروع. وفيه: أن المشروعية على الوجه المذكور مختصة بالواجب، والوجوب في المقام ممنوع، لفقد شرط الانعقاد بالعجز.
ودليل مشروعية الاستنابة بالنسبة إلى حج الاسلام وإن كان ناظرا إلى اثبات الاستطاعة تعبدا - كما تقدم - لكن ثبوته بالنظر إلى المقام غير ظاهر.
والانصاف - أنه بناء على عموم نصوص الاستنابة لمن لم يكن مستطيعا
(2) أحدهما: الوجوب، نسب في الجواهر إلى الشيخ (ره) وأتباعه.
قال في محكي المبسوط: " المعضوب إذا وجبت عليه حجة - بالنذر، أو بافساد - وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه.. ".
واحتمل في توجيهها: أن المراد صورة ما إذا طرأ العذر بعد التمكن، وهو غير بعيد. وحينئذ لا يكون خلاف منه في المسألة.
ثم إنه قد يوجه كلامه - بناء على حمله على صورة ما إذا كان النذر حال العذر المانع، كما استظهره في الجواهر -: بفحوى ثبوتها في حجة الاسلام كذلك، بتقريب: أن مشروعيته على الوجه المزبور، فالنذر ملزم به على حسب ما هو مشروع. وفيه: أن المشروعية على الوجه المذكور مختصة بالواجب، والوجوب في المقام ممنوع، لفقد شرط الانعقاد بالعجز.
ودليل مشروعية الاستنابة بالنسبة إلى حج الاسلام وإن كان ناظرا إلى اثبات الاستطاعة تعبدا - كما تقدم - لكن ثبوته بالنظر إلى المقام غير ظاهر.
والانصاف - أنه بناء على عموم نصوص الاستنابة لمن لم يكن مستطيعا