____________________
في أن قاعدة: أن الإذن في الشئ إذن في لوازمه قاعدة ظاهرية يبنى عليها ما لم تقم حجة على خلافها، فإذا أذن مالك الدار في الصلاة في داره، وكان يترتب على الصلاة بعض التصرفات فقد أذن في ذلك، ومرجعها إلى الأخذ باطلاق الإذن ما لم تقم قرينة أوما يصلح للقرينية على خلافها. وعليه إذا شك في إذن المولى في سعي العبد وتحصيله المال المحتاج إليه في الحج يجوز له السعي اعتمادا على الإذن الظاهرية المستفادة من الإذن في الحج. بل لو فرض أن العبد عاجز عن تحصيل المال وأذن له المالك في النذر فقد أذن له في أخذ مال المولى الذي في يده وصرفه في الحج.
الثاني: في أنه لو أذن المولى في نذر الحج وفي أخذ المال الذي في يده إذنا صريحا، أو أذن له في التكسب وصرف الربح في الحج المنذور، فهل له العدول عن الإذن فيكون المنذور متعذرا ويبطل النذر، أوليس له العدول؟ وقد عرفت فيما سبق: أنه لا مانع من العدول، وحينئذ لا مانع من منع المولى عبده عن التكسب وصرف الربح في الحج حتى لو كان قد أذن له في ذلك. وعليه يتعذر على العبد العمل بالنذر فيبطل.
نعم لو أجر نفسه للخدمة في مقابل أن يحج به المستأجر فقد صحت الإجارة " لأنها بإذن المولى، فلا مجال للعدول عن الإذن بعد وقوع الإجارة عن الإذن، فينحصر العمل بالنذر في هذه الصورة لا غيرها. نعم قبل وقوع الإجارة المذكورة لا مانع من عدول المولى عن الإذن، فيمنعه عن إيقاع الإجارة المذكورة. بل في الصورة السابقة لما كان الاحجاج عوضا عن الخدمة - التي هي ملك المولى - كان ملكا للمولى، فيمكنه إسقاطه عن المستأجر ومنع العبد عن التصرف فيه.
(1) أوجههما الأول، لأصالة البراءة من الحرمة.
الثاني: في أنه لو أذن المولى في نذر الحج وفي أخذ المال الذي في يده إذنا صريحا، أو أذن له في التكسب وصرف الربح في الحج المنذور، فهل له العدول عن الإذن فيكون المنذور متعذرا ويبطل النذر، أوليس له العدول؟ وقد عرفت فيما سبق: أنه لا مانع من العدول، وحينئذ لا مانع من منع المولى عبده عن التكسب وصرف الربح في الحج حتى لو كان قد أذن له في ذلك. وعليه يتعذر على العبد العمل بالنذر فيبطل.
نعم لو أجر نفسه للخدمة في مقابل أن يحج به المستأجر فقد صحت الإجارة " لأنها بإذن المولى، فلا مجال للعدول عن الإذن بعد وقوع الإجارة عن الإذن، فينحصر العمل بالنذر في هذه الصورة لا غيرها. نعم قبل وقوع الإجارة المذكورة لا مانع من عدول المولى عن الإذن، فيمنعه عن إيقاع الإجارة المذكورة. بل في الصورة السابقة لما كان الاحجاج عوضا عن الخدمة - التي هي ملك المولى - كان ملكا للمولى، فيمكنه إسقاطه عن المستأجر ومنع العبد عن التصرف فيه.
(1) أوجههما الأول، لأصالة البراءة من الحرمة.