(مسألة 12): لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة، فخالف - مع تمكنه - وجب عليه القضاء والكفارة (2).
وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال (3). والصحيحتان المشار إليهما سابقا - الدالتان على الخروج من الثلث - معرض عنهما - كما قيل - أو محمولتان على بعض المحامل. وكذا إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا، أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات، فإنه يقضي عنه من أصل التركة.
____________________
قبل العذر، وعلى عمومها للحج النذري - يكون التفكيك بين الاستطاعة - التي هي شرط وجوب الحج - والقدرة - التي هي شرط انعقاد النذر - من غير وجه. فلاحظ تلك النصوص، وتأمل.
(1) فإن الوجوب حينئذ ثابت قولا واحدا، كما في الجواهر. وهو ظاهر.
(2) تقدم الاشكال في وجوب القضاء، وأنه يحتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود. فراجع ما سبق في المسألة الثامنة.
(3) أما الأول فلما عرفت من أن المنذور من الحقوق المالية التي تخرج من الأصل. وأما الكفارة فاخراجها من الأصل غير ظاهرة، لما عرفت في المسألة الثامنة: من أن كفارة النذر - سواء قلنا بأنها كفارة يمين، كما هو الظاهر، أم كفارة إفطار شهر رمضان كما اختاره المصنف (ره) في كتاب الصوم - لم يثبت كونها حقا ماليا لله تعالى أو لغيره، فلا تدخل في الدين الذي يخرج من الأصل.
(1) فإن الوجوب حينئذ ثابت قولا واحدا، كما في الجواهر. وهو ظاهر.
(2) تقدم الاشكال في وجوب القضاء، وأنه يحتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود. فراجع ما سبق في المسألة الثامنة.
(3) أما الأول فلما عرفت من أن المنذور من الحقوق المالية التي تخرج من الأصل. وأما الكفارة فاخراجها من الأصل غير ظاهرة، لما عرفت في المسألة الثامنة: من أن كفارة النذر - سواء قلنا بأنها كفارة يمين، كما هو الظاهر، أم كفارة إفطار شهر رمضان كما اختاره المصنف (ره) في كتاب الصوم - لم يثبت كونها حقا ماليا لله تعالى أو لغيره، فلا تدخل في الدين الذي يخرج من الأصل.