____________________
في سقوط الوجوب لاشتراك الجميع في ما ذكره أخيرا: من أنه غير واجد لشرط الحج - وهو الاستطاعة الفعلية - كما عرفت. وأما التعليل بالمشقة فالظاهر أنه كان جريا على مذاق المخالفين.
(1) قال في المدارك: " ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف في غير بلده، واستطاع للحج فالعود إلى بلده، وجب عليه الحج قطعا... " ونحوه في المستند، وحكاه عن الذخيرة.
وبعض المتأخرين في المدارك وغيرها استدل له - مضافا إلى صدق الاستطاعة -: بصحيح معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يمر مجتازا - يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج، فيخرج معهم إلى المشاهد، فيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 1). لكن دلالة هذا الصحيح غير ظاهرة إذ الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد، لا عدم تحقق الاستطاعة منه. فالعمدة: العمومات الدالة على الوجوب على المستطيع.
وحكى في المدارك عن الشهيد الثاني: أن من قام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده. إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض، كالمجاور بمكة بعد السنين. وضعفه
(1) قال في المدارك: " ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف في غير بلده، واستطاع للحج فالعود إلى بلده، وجب عليه الحج قطعا... " ونحوه في المستند، وحكاه عن الذخيرة.
وبعض المتأخرين في المدارك وغيرها استدل له - مضافا إلى صدق الاستطاعة -: بصحيح معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يمر مجتازا - يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج، فيخرج معهم إلى المشاهد، فيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 1). لكن دلالة هذا الصحيح غير ظاهرة إذ الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد، لا عدم تحقق الاستطاعة منه. فالعمدة: العمومات الدالة على الوجوب على المستطيع.
وحكى في المدارك عن الشهيد الثاني: أن من قام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده. إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض، كالمجاور بمكة بعد السنين. وضعفه