____________________
في المقام على الاحتياط، نظير الشك في القدرة في سائر الواجبات المطلقة.
ومن هنا كان بناءهم على وجوب السفر إلى الحج وإن لم يكن واثقا بالسلامة ولا بالصحة، ولا بسلامة ماله. فتأمل.
(1) هذا غير ظاهر، لأن الاستدانة لا توجب الاستطاعة كلية، كما يأتي.
(2) قال في المدارك - بعد عبارته السابقة -: " ولا تجب الاستدانة.
ويحتمل قويا: الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به... ". وفيه: ما عرفت من أن القدرة على المال، وكونه عنده شرط في الاستطاعة، وفي الفرض منتفية. وأما ما ذكره من المثال، فإن كان المراد منه عدم إمكان صرف عينه في الحج - كما هو الغالب - فالفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر، فإن المال المذكور تحت قدرة المكلف. غاية الأمر: أنه لا يمكن صرف عينه في سبيل الحج، ولا يعتبر ذلك اجماعا، كما تقدم. وأما إذا كان المراد صورة ما إذا لم يمكن التصرف فيه ولو ببدله، كما إذا لم يمكن بيعه لعدم حصول راغب فيه، فوجوب الاستدانة لوجوب الحج حينئذ غير ظاهر، وإن جزم في الدروس بذلك. قال: " وتجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا
ومن هنا كان بناءهم على وجوب السفر إلى الحج وإن لم يكن واثقا بالسلامة ولا بالصحة، ولا بسلامة ماله. فتأمل.
(1) هذا غير ظاهر، لأن الاستدانة لا توجب الاستطاعة كلية، كما يأتي.
(2) قال في المدارك - بعد عبارته السابقة -: " ولا تجب الاستدانة.
ويحتمل قويا: الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به... ". وفيه: ما عرفت من أن القدرة على المال، وكونه عنده شرط في الاستطاعة، وفي الفرض منتفية. وأما ما ذكره من المثال، فإن كان المراد منه عدم إمكان صرف عينه في الحج - كما هو الغالب - فالفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر، فإن المال المذكور تحت قدرة المكلف. غاية الأمر: أنه لا يمكن صرف عينه في سبيل الحج، ولا يعتبر ذلك اجماعا، كما تقدم. وأما إذا كان المراد صورة ما إذا لم يمكن التصرف فيه ولو ببدله، كما إذا لم يمكن بيعه لعدم حصول راغب فيه، فوجوب الاستدانة لوجوب الحج حينئذ غير ظاهر، وإن جزم في الدروس بذلك. قال: " وتجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا