(مسألة 57): يشترط في الاستطاعة - مضافا إلى
____________________
قال في المدارك - بعد ذكر النصوص الأخيرة -: " إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب... ". وقد ذكر لها محامل بعيده لا مجال للبناء عليها، بعد أن لم تكن مقتضى الجمع العرفي بينها. والذي يقتضيه الجمع العرفي:
الأخذ بظاهرها، وحمل غيرها على الاستحباب، كما هو ظاهر.
هذا والنصوص من الطرفين مختصة بمن حج عن غيره. أما إذا كان حج عن نفسه متسكعا فالمرجع فيه القواعد المقتضية لعدم الاجزاء عن حج الاسلام، فإنه مقتضى إطلاق: " من استطاع فعليه حج الاسلام ". فإن اطلاقه يقتضي الشمول لمن حج متسكعا ثم استطاع، كما لا يخفى. وبذلك يندفع أصل البراءة. نعم خبر أبي بصير المتقدم - بناء على حمله على من حج عن نفسه، ولم يكن البذل بشرائط الاستطاعة - يكون دالا على حكم المقام.
(1) كأنه يريد به خبر أبي بصير بالنسبة إلى من حج عن نفسه، وخبر مرازم بالنسبة إلى من حج عن غيره. لكن هذا الحمل بعيد جدا بالنسبة إلى صحيح جميل، لأنه كالصريح في عدم الحاجة إلى الحج بعد ما أيسر فالعمدة: أنه لا حاجة إلى بيان محمل النصوص المذكورة، لسقوطها عن الحجية.
(2) لا إشكال فتوى ونصا في أن حجة الاسلام واجبة على المستطيع، ولا تجب ولا تستحب للفقير، ولو كانت مستحبة للفقير لأغنت عن الحج
الأخذ بظاهرها، وحمل غيرها على الاستحباب، كما هو ظاهر.
هذا والنصوص من الطرفين مختصة بمن حج عن غيره. أما إذا كان حج عن نفسه متسكعا فالمرجع فيه القواعد المقتضية لعدم الاجزاء عن حج الاسلام، فإنه مقتضى إطلاق: " من استطاع فعليه حج الاسلام ". فإن اطلاقه يقتضي الشمول لمن حج متسكعا ثم استطاع، كما لا يخفى. وبذلك يندفع أصل البراءة. نعم خبر أبي بصير المتقدم - بناء على حمله على من حج عن نفسه، ولم يكن البذل بشرائط الاستطاعة - يكون دالا على حكم المقام.
(1) كأنه يريد به خبر أبي بصير بالنسبة إلى من حج عن نفسه، وخبر مرازم بالنسبة إلى من حج عن غيره. لكن هذا الحمل بعيد جدا بالنسبة إلى صحيح جميل، لأنه كالصريح في عدم الحاجة إلى الحج بعد ما أيسر فالعمدة: أنه لا حاجة إلى بيان محمل النصوص المذكورة، لسقوطها عن الحجية.
(2) لا إشكال فتوى ونصا في أن حجة الاسلام واجبة على المستطيع، ولا تجب ولا تستحب للفقير، ولو كانت مستحبة للفقير لأغنت عن الحج