وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول. إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.
(مسألة 11): إذا نذر الحج - وهو متمكن منه - فاستقر عليه، ثم صار معضوبا - لمرض أو نحوه - أو مصدودا - بعدو أو نحوه - فالظاهر وجوب استنابته حال حياته، لما
____________________
(1) يعني: مبنية على أن الشرط لوحظ شرطا للمنذور نظير شرط الواجب أو شرطا للنذر نظير شرط الوجوب. فعلى الأول لا يجب القضاء عنه، لعدم تحقق الوجوب قبل الشرط. وعلى الثاني يجب لتحقق الوجوب.
ويشكل بأن هذا الابتناء غير ظاهر، إذ على الثاني لا وجه لوجوب القضاء - بناء على شرطية التمكن من المنذور في انعقاد النذر - فإن المفروض فيه الموت المانع من التمكن، فلا ينعقد النذر، فلا وجوب. وعلى الأول يمكن القول بوجوب القضاء إذا لوحظ الشرط بنحو الشرط المتأخر، لتحقق الحق فعلا، فيستدعي الوجوب الفعلي. وأما تحقيق المبني، فالظاهر الذي لا ينبغي الاشكال فيه: أن الشرط لوحظ شرطا للنذر لا للمنذور، فيكون وجوب القضاء وعدمه تابعين لملاحظته بنحو الشرط المتأخر والمتقدم.
ويشكل بأن هذا الابتناء غير ظاهر، إذ على الثاني لا وجه لوجوب القضاء - بناء على شرطية التمكن من المنذور في انعقاد النذر - فإن المفروض فيه الموت المانع من التمكن، فلا ينعقد النذر، فلا وجوب. وعلى الأول يمكن القول بوجوب القضاء إذا لوحظ الشرط بنحو الشرط المتأخر، لتحقق الحق فعلا، فيستدعي الوجوب الفعلي. وأما تحقيق المبني، فالظاهر الذي لا ينبغي الاشكال فيه: أن الشرط لوحظ شرطا للنذر لا للمنذور، فيكون وجوب القضاء وعدمه تابعين لملاحظته بنحو الشرط المتأخر والمتقدم.