وكونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة.
____________________
على البطلان - على تقدير تماميتها - شاملة لغير العالم كالعالم، فالنهي عن الضد، أو عدم الأمر بالضد - وكذلك النصوص - شاملة له. نعم الجهل مانع عن مبعدية المنهي عنه، فلا مانع من التقرب به، فإذا كان الموجب للبطلان هو النهي عن الضد فهو لا يقتضي البطلان مع الجهل للشبهة الموضوعية.
أما إذا كان المقتضي النصوص فلا فرق فيها بين العالم والجاهل.
(1) هذا إذا كان قاصرا. أما إذا كان مقصرا فالجهل لا يمنع عن مبعدية النهي الواقعي.
(2) والقدرة على العمل شرط في صحة الإجارة، لأن ما لا يكون مقدورا لا يكون موضوعا للمعاوضة، وأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل.
وعدم القدرة في المقام وإن كان شرعيا لكنه مثل عدم القدرة عقلا.
وفي حاشية بعض الأعاظم: " هذا تسليم منه بموجب البطلان ولو تبرعا عن الغير أو تطوعا لنفسه ". ويشير بذلك إلى ما سبق منه في الحاشية:
من أن القدرة شرط في مشروعية الحج، فمع عدمها تنتفي المشروعية.
وفيه: ما عرفت: من أن القدرة شرط في مشروعية حج الاسلام، لا في حج التطوع ولا في التبرع عن غيره به. فلاحظ.
أما إذا كان المقتضي النصوص فلا فرق فيها بين العالم والجاهل.
(1) هذا إذا كان قاصرا. أما إذا كان مقصرا فالجهل لا يمنع عن مبعدية النهي الواقعي.
(2) والقدرة على العمل شرط في صحة الإجارة، لأن ما لا يكون مقدورا لا يكون موضوعا للمعاوضة، وأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل.
وعدم القدرة في المقام وإن كان شرعيا لكنه مثل عدم القدرة عقلا.
وفي حاشية بعض الأعاظم: " هذا تسليم منه بموجب البطلان ولو تبرعا عن الغير أو تطوعا لنفسه ". ويشير بذلك إلى ما سبق منه في الحاشية:
من أن القدرة شرط في مشروعية الحج، فمع عدمها تنتفي المشروعية.
وفيه: ما عرفت: من أن القدرة شرط في مشروعية حج الاسلام، لا في حج التطوع ولا في التبرع عن غيره به. فلاحظ.