قولان. والقدر المتيقن هو الأول، بعد كون الحكم على خلاف القاعدة.
وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة - ولو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل، ولم يتمكن من الزيادة، أو كانت مجحفة - سقط الوجوب (2).
____________________
يستقر الحج في ذمته. فراجع. وفي المسالك: وجوب الاستنابة، لعدم العلم بالقائل بالفرق. واشكاله ظاهر.
(1) قال في الدروس: " ولو وجب عليه الحج بافساد أو نذر فهو كحجة الاسلام بل أقوى.. ". وفي المدارك: أنه غير واضح في النذر، بل ولا الافساد أيضا إن قلنا أن الثانية عقوبة. لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، وهو حج الاسلام. والنذر والافساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة، وقد سقط بالعذر. انتهى. وتبعه عليه في الجواهر. وظاهر المصنف (ره) الميل إليه. وهو في محله لو كان الانصراف إلى حج الاسلام ناشئا عن سبب ارتكازي. لكنه غير ظاهر. وفي المستند قال: " إطلاق بعض ما تقدم من الأخبار - كصحيحة محمد والحلبي - عدم اختصاص ذلك بحجة الاسلام، وجريانه في غيرها من الواجبات أيضا كالمنذورة. والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا، كما يظهر منهم في مسألة الاستنابة من الحجين في عام واحد ".
وسيأتي من المصنف - في المسألة الحادية عشرة من الفصل الآتي - الجزم بعموم الحكم لغير حجة الاسلام.
(2) لعين الأدلة المتقدمة في شرائط الاستطاعة.
(1) قال في الدروس: " ولو وجب عليه الحج بافساد أو نذر فهو كحجة الاسلام بل أقوى.. ". وفي المدارك: أنه غير واضح في النذر، بل ولا الافساد أيضا إن قلنا أن الثانية عقوبة. لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، وهو حج الاسلام. والنذر والافساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة، وقد سقط بالعذر. انتهى. وتبعه عليه في الجواهر. وظاهر المصنف (ره) الميل إليه. وهو في محله لو كان الانصراف إلى حج الاسلام ناشئا عن سبب ارتكازي. لكنه غير ظاهر. وفي المستند قال: " إطلاق بعض ما تقدم من الأخبار - كصحيحة محمد والحلبي - عدم اختصاص ذلك بحجة الاسلام، وجريانه في غيرها من الواجبات أيضا كالمنذورة. والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا، كما يظهر منهم في مسألة الاستنابة من الحجين في عام واحد ".
وسيأتي من المصنف - في المسألة الحادية عشرة من الفصل الآتي - الجزم بعموم الحكم لغير حجة الاسلام.
(2) لعين الأدلة المتقدمة في شرائط الاستطاعة.