____________________
ابن الحكم، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر " (* 1) فالمراد من حج الاسلام الحج المشروع في حقه، أو ثواب حج الاسلام، فلا ينافي ما سبق.
(1) لا إشكال في مشروعية الحج في حق الصبي، وقد نفي عنه الخلاف فيه وادعي عليه الاجماع. ويدل عليه الأخبار المذكورة في المتن وغيرها، مما مضى ويأتي.
(2) لم أقف على من نفى الخلاف فيه. نعم في المعتبر - بعد أن اختار اعتبار إذن الولي - ذكر: أن لأصحاب الشافعي قولين: أحدهما لا يشترط، لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بايقاعها، فأشبهت الصلاة والصوم. ثم قال: قلنا: إن الصلاة لا تتضمن غرم مال، وليس كذلك الحج.. ". ونحوه ما ذكره العلامة في المنتهى. وربما يستفاد من نسبة القول بعدم الاعتبار إلى بعض الشافعية عدم الخلاف فيه منا ولا من غيرنا سواه. لكنه غير ظاهر، ولذا نسب في كشف اللثام الاعتبار إلى المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس، وقال: " وقد يظهر من الخلاف والمبسوط.. "، واقتصر على ذلك. فتأمل.
(3) ذكر ذلك في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة.
(1) لا إشكال في مشروعية الحج في حق الصبي، وقد نفي عنه الخلاف فيه وادعي عليه الاجماع. ويدل عليه الأخبار المذكورة في المتن وغيرها، مما مضى ويأتي.
(2) لم أقف على من نفى الخلاف فيه. نعم في المعتبر - بعد أن اختار اعتبار إذن الولي - ذكر: أن لأصحاب الشافعي قولين: أحدهما لا يشترط، لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بايقاعها، فأشبهت الصلاة والصوم. ثم قال: قلنا: إن الصلاة لا تتضمن غرم مال، وليس كذلك الحج.. ". ونحوه ما ذكره العلامة في المنتهى. وربما يستفاد من نسبة القول بعدم الاعتبار إلى بعض الشافعية عدم الخلاف فيه منا ولا من غيرنا سواه. لكنه غير ظاهر، ولذا نسب في كشف اللثام الاعتبار إلى المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس، وقال: " وقد يظهر من الخلاف والمبسوط.. "، واقتصر على ذلك. فتأمل.
(3) ذكر ذلك في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة.