____________________
واستدل له في الجواهر - تبعا للمدارك -: بالأولوية. لكنها غير ظاهرة. وربما يستدل له: بأن ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية يدل على ثبوته للجامع بينهما. وفيه: أنه وإن سلم لكن لم يثبت وجود الجامع مع التبعيض، كما يتضح بملاحظة النظائر. فإن ثبوت حكم لكر من حنطه وكر من شعير لا يدل على ثبوته لنصف كر من الحنطة ونصف كر من الشعير. أو يستدل له: بأن ما في النص: من أن المبذول له مستطيع (* 1)، يدل على أنه مستطيع حقيقة. وحينئذ يتعين صرف ما دل بظاهره على اعتبار الملك إلى اعتبار القدرة المالية، سواء كانت بالبذل أم التمليك أم بهما. وفيه: أن الجمع بينهما يمكن أن يكون يجعل الاستطاعة ذات فردين ملكي وبذلي - كما هو ظاهر الأصحاب - ويقتضيه بناءهم على عدم وجوب قبول الهبة إذا لم تكن لخصوص الحج، إذ لو كان المراد من الاستطاعة المالية القدرة على المال - كما ذكر المستدل - لوجب قبول الهبة، لحصول القدرة بمجرد إنشاء التمليك، كما أشرنا إليه آنفا. والأولى: الاستدلال عليه باطلاق نصوص البذل، فإنه يصدق ببذل التتمة، كما يصدق ببذل الجميع.
(1) لظهور عرض الحج، ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والإياب.
(2) نفقة العيال خارجة عن نصوص البذل، لاختصاصها ببذل ما يحتاجه لنفسه في سفر الحج. لكن لما كان وجوب الانفاق على العيال يقتضي منعه من السفر لم يكن مستطيعا، كسائر الأعذار الشرعية. ونصوص البذل إنما تتعرض لتشريع الاستطاعة المالية لا غير، فلا تنافي ما دل على
(1) لظهور عرض الحج، ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والإياب.
(2) نفقة العيال خارجة عن نصوص البذل، لاختصاصها ببذل ما يحتاجه لنفسه في سفر الحج. لكن لما كان وجوب الانفاق على العيال يقتضي منعه من السفر لم يكن مستطيعا، كسائر الأعذار الشرعية. ونصوص البذل إنما تتعرض لتشريع الاستطاعة المالية لا غير، فلا تنافي ما دل على