أن المستحب لا يجزي عن الواجب. إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا، والمفروض في المقام أنه هو.
بل يمكن أن يقال (2): إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب - بأن كان الارتفاع بعد احرام النائب - إنه يجب عليه الاتمام، ويكفي عن المنوب عنه. بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء
____________________
(1) قوى في الجواهر: أن يكون المراد من الاحجاج الاحجاج على نحو يحج عن نفسه، لا نيابة عن المعذور. ولكنه خلاف الظاهر جدا.
(2) قال في الدروس " لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة.
ولو كان بعد الاحرام فالأقرب الاتمام، فإن استمر الشفاء حج ثانيا، فإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجتزاء.. ". وقال في المدارك:
" لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالاحرام، انفسخت الإجارة فيما قطع به الأصحاب. ولو كان بعد الاحرام احتمل الاتمام والتحلل.
وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء.. " وظاهر كلامه في الصورة الأولى: صورة اتيان النائب بالحج. وإطلاق انفساخ الإجارة فيه ينافي بناءه على الاجزاء في صوره عود المرض.
وكيف كان فاحرام النائب لا أثر له في مشروعية النيابة وعدم انفساخ الإجارة، لما عرفت من أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة من أول الأمر، فاحرامه باطل. ولأجل ذلك لا يصح احتمال وجوب الاتمام، ولا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة، لأنهما من أحكام الاحرام الذي حدث صحيحا، وليس منه احرام النائب في الفرض، ولا مجال
(2) قال في الدروس " لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة.
ولو كان بعد الاحرام فالأقرب الاتمام، فإن استمر الشفاء حج ثانيا، فإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجتزاء.. ". وقال في المدارك:
" لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالاحرام، انفسخت الإجارة فيما قطع به الأصحاب. ولو كان بعد الاحرام احتمل الاتمام والتحلل.
وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء.. " وظاهر كلامه في الصورة الأولى: صورة اتيان النائب بالحج. وإطلاق انفساخ الإجارة فيه ينافي بناءه على الاجزاء في صوره عود المرض.
وكيف كان فاحرام النائب لا أثر له في مشروعية النيابة وعدم انفساخ الإجارة، لما عرفت من أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة من أول الأمر، فاحرامه باطل. ولأجل ذلك لا يصح احتمال وجوب الاتمام، ولا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة، لأنهما من أحكام الاحرام الذي حدث صحيحا، وليس منه احرام النائب في الفرض، ولا مجال