(مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته، وجب عليه الاتمام (2)، وأجزأه عن حجة الاسلام.
(مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا (3)، فلو قالا له: " حج وعلينا نفقتك " وجب عليه.
(مسألة 50): لو عين له مقدارا ليحج به، واعتقد
____________________
(1) بل انكشف عدم ثبوته، لانتفاء شرطه.
(2) ظاهر العبارة أنه كان الرجوع عن البذل بعد الاحرام. وعليه يشكل ما ذكره من اجزائه عن حج الاسلام، لأنه بالرجوع انكشف عدم كونه مستطيعا من أول الأمر. لكن تقدم منه في المسألة التاسعة والعشرين:
احتمال إن تلف المال في أثناء الحج لا يمنع من الاجزاء عن حج الاسلام، والرجوع بعد الاحرام من قبيل تلف الاستطاعة بعد الاحرام.
هذا إذا كان المال الذي يكفيه للاتمام قد حدث له، أما إذا كان عنده حين البذل فلا إشكال لأن البذل إلى زمان الرجوع يكون متمما للاستطاعة أما إذا كان المراد الرجوع عن البذل قبل الاحرام، وكان عنده من المال ما يكفيه للذهاب والإياب، أو حدث له مال كذلك، فلا ينبغي التأمل في أنه يجب عليه حج الاسلام، وكان بذلك مستطيعا. ولعله مراد المتن.
(3) لاطلاق أدلة العرض.
(2) ظاهر العبارة أنه كان الرجوع عن البذل بعد الاحرام. وعليه يشكل ما ذكره من اجزائه عن حج الاسلام، لأنه بالرجوع انكشف عدم كونه مستطيعا من أول الأمر. لكن تقدم منه في المسألة التاسعة والعشرين:
احتمال إن تلف المال في أثناء الحج لا يمنع من الاجزاء عن حج الاسلام، والرجوع بعد الاحرام من قبيل تلف الاستطاعة بعد الاحرام.
هذا إذا كان المال الذي يكفيه للاتمام قد حدث له، أما إذا كان عنده حين البذل فلا إشكال لأن البذل إلى زمان الرجوع يكون متمما للاستطاعة أما إذا كان المراد الرجوع عن البذل قبل الاحرام، وكان عنده من المال ما يكفيه للذهاب والإياب، أو حدث له مال كذلك، فلا ينبغي التأمل في أنه يجب عليه حج الاسلام، وكان بذلك مستطيعا. ولعله مراد المتن.
(3) لاطلاق أدلة العرض.