(مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، فلا يجب القضاء عنه (2). وإن مات قبل
____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق النصوص. فإن الحج - الذي هو موضوع النيابة - أول أجزائه الاحرام من الميقات، وما قبله خارج عنه، فاطلاق النصوص يقتضي حمله على الأول. وليس ما يتوهم منه التقييد إلا ما في النصوص السابقة، من الأمر بتجهيز رجل، والأمر ببعثه مكانه. لكن التجهيز غير ظاهر الارتباط بما نحن فيه. والبعث لا يدل على مبدأ البعث.
نعم ربما اقتضى انصرافه كون المبدأ مكان المنوب عنه، الذي قد يكون بلده وقد يكون غيره. لكنه ممنوع، فاطلاقه يقتضي لزوم كون المبدأ المكان الذي لا بد من الابتداء به، وهو الميقات لا غير. والانصراف إلى مكان المنوب عنه بدوي ناشئ من الغلبة، فلا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. ثم إنه على تقدير تماميته فإنما يقتضي كونه من مكان الاستنابة، لا من بلد المنوب عنه. وسيأتي في مسألة اعتبار البلد في الحج القضائي ما له نفع في المقام.
(2) بلا خلاف أجده فيه، كما في المدارك والحدائق وغيرهما. بل عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه، كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من النصوص، منها: صحيح ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام): (قال في رجل
نعم ربما اقتضى انصرافه كون المبدأ مكان المنوب عنه، الذي قد يكون بلده وقد يكون غيره. لكنه ممنوع، فاطلاقه يقتضي لزوم كون المبدأ المكان الذي لا بد من الابتداء به، وهو الميقات لا غير. والانصراف إلى مكان المنوب عنه بدوي ناشئ من الغلبة، فلا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. ثم إنه على تقدير تماميته فإنما يقتضي كونه من مكان الاستنابة، لا من بلد المنوب عنه. وسيأتي في مسألة اعتبار البلد في الحج القضائي ما له نفع في المقام.
(2) بلا خلاف أجده فيه، كما في المدارك والحدائق وغيرهما. بل عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه، كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من النصوص، منها: صحيح ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام): (قال في رجل