(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب. ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا، وإن تمكن فالظاهر الوجوب، لصدق الاستطاعة. فلا وجه لما عن العلامة: من التوقف فيه، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له (2).
____________________
مما ذكر ظاهر. ومن ذلك تعرف وجه الحكم في الفرع الآتي.
(1) لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الاسلام صحيحا، فوجوب حج الاسلام - ومنه الاحرام - يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، وكلها خلاف الأصل. والعدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد - لضيق الوقت، أو لعذر أخر - وكذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، وإن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل المقام. وعلى تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر وبالجملة: سيجئ - إن شاء الله تعالى - أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراما لنسك أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق.
(2) قال في التذكرة: " الفرع الثالث: إذا وجد شق محمل، ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج، فإن لم يجد الشريك، ولم يتمكن إلا من مؤنة الشق سقط عنه الحج، مع حاجته إلى المحمل.
وإن تمكن من المحمل بتمامه احتمل وجوب الحج لأنه مستطيع، وعدمه لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له... ". وجه الاشكال عليه: أن ذلك لا يمنع من صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فيجب حينئذ البذل
(1) لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الاسلام صحيحا، فوجوب حج الاسلام - ومنه الاحرام - يتوقف على بطلان إحرامه، أو إبطاله، أو العدول به، وكلها خلاف الأصل. والعدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد - لضيق الوقت، أو لعذر أخر - وكذلك العدول عن الافراد إلى التمتع في بعض المقامات، وإن ثبت بالدليل، لكنه لا يشمل المقام. وعلى تقدير الشمول فلا يختص بما إذا كان أمامه ميقات آخر وبالجملة: سيجئ - إن شاء الله تعالى - أنه لا يجوز لمن أنشأ إحراما لنسك أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق.
(2) قال في التذكرة: " الفرع الثالث: إذا وجد شق محمل، ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج، فإن لم يجد الشريك، ولم يتمكن إلا من مؤنة الشق سقط عنه الحج، مع حاجته إلى المحمل.
وإن تمكن من المحمل بتمامه احتمل وجوب الحج لأنه مستطيع، وعدمه لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له... ". وجه الاشكال عليه: أن ذلك لا يمنع من صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فيجب حينئذ البذل