____________________
لانتفاء الشرط، وهو تخلية السرب. ولأن المأخوذ على هذا الوجه ظلم لا تنبغي الإعانة عليه. وأن من خاف من أخذ المال قهرا لا يجب عليه الحج وإن قل المال، وهذا في معناه. وهذه الوجوه - كما ترى - ضعيفة، لتحقق التخلية بالقدرة على المال. وعدم حرمة الإعانة على مثل هذا الظلم. وللفرق بين المقام وبين أخذ المال قهرا. مع أن الحكم في المقيس عليه ممنوع.
وثانيها: الوجوب مع الامكان. قال في الشرائع: " ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا.. ". وفي المدارك: " والأصح: ما اختاره المصنف (ره)، من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقا. لتوقف الواجب عليه، فكان كأثمان الآلات.. ". ومثل ذلك: ما عن العلامة وغيره.
وأما الثالث فاختاره في المعتبر قال: " والأقرب أنه إن كان المطلوب مجحفا لم يجب، وإن كان يسيرا وجب بذله، وكان كأثمان الآلات.. ".
وهذا هو المراد مما في المتن.
هذا وقد عرفت في شرح المسألة الرابعة والستين: أنه لا مجال للتمسك بقاعدة نفي الضرر في الباب، لأن أدلة وجوب الحج من قبيل مخصص لها، فيؤخذ باطلاقه. ومن ذلك يظهر ضعف القول الأول. كما عرفت أن الحرج في المقام مانع عن الاستطاعة، فيتعين لذلك التفصيل المذكور، لأن المراد من أخذ المال المجحف ما يكون موجبا للحرج. ثم إنه لم يظهر وجه توقف المصنف (ره) عن الفتوى في هذه المسألة، وعن التمسك بقاعدة نفي الضرر والحرج، مع أنه أفتى - في المسألة الرابعة والستين، والخامسة والستين - بسقوط الحج مع لزوم الضرر أو الحرج. والفرق بين المقامين غير ظاهر.
وثانيها: الوجوب مع الامكان. قال في الشرائع: " ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا.. ". وفي المدارك: " والأصح: ما اختاره المصنف (ره)، من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقا. لتوقف الواجب عليه، فكان كأثمان الآلات.. ". ومثل ذلك: ما عن العلامة وغيره.
وأما الثالث فاختاره في المعتبر قال: " والأقرب أنه إن كان المطلوب مجحفا لم يجب، وإن كان يسيرا وجب بذله، وكان كأثمان الآلات.. ".
وهذا هو المراد مما في المتن.
هذا وقد عرفت في شرح المسألة الرابعة والستين: أنه لا مجال للتمسك بقاعدة نفي الضرر في الباب، لأن أدلة وجوب الحج من قبيل مخصص لها، فيؤخذ باطلاقه. ومن ذلك يظهر ضعف القول الأول. كما عرفت أن الحرج في المقام مانع عن الاستطاعة، فيتعين لذلك التفصيل المذكور، لأن المراد من أخذ المال المجحف ما يكون موجبا للحرج. ثم إنه لم يظهر وجه توقف المصنف (ره) عن الفتوى في هذه المسألة، وعن التمسك بقاعدة نفي الضرر والحرج، مع أنه أفتى - في المسألة الرابعة والستين، والخامسة والستين - بسقوط الحج مع لزوم الضرر أو الحرج. والفرق بين المقامين غير ظاهر.