(مسألة 108): إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم (1).
(مسألة 109): إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شئ (2)، وإن كان يستحب على وليه. بل قد يقال بوجوبه، للأمر به في بعض الأخبار (3).
____________________
(1) إذا كانت الإجارة بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى مقدار التفاوت فضولية، فإن أجاز الورثة نفذت وإلا فلا. وإن كان في الذمة لم يرجع الوصي على الورثة أو الوارث على بقية الورثة إلا بمقدار الحج الميقاتي.
(2) بلا خلاف ظاهر. وفي كشف اللثام: نسبته إلى المشهور، وظاهر غيره: التسالم عليه. ويقتضيه النصوص المتضمنة: " أنه يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك " - كموثق سماعة - (* 1) أو " من جميع ماله " - كما في صحيح الحلبي - (* 2) أو " من جميع المال " - كما في صحيح معاوية - (* 3) أو غير ذلك، كما في غيرها. وقد تقدمت في المسألة الثالثة والثمانين.
(3) في الجواهر: أنه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد. وفي كشف اللثام: " قد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي، وليس فيه إلا أن الولي يقضي عنه إن لم يكن ذا مال ". ولا ريب أن ظاهره الوجوب، كما في الدروس. وكأنه للأمر به في صحيح ضريس، المتقدم فيمن مات قبل دخول
(2) بلا خلاف ظاهر. وفي كشف اللثام: نسبته إلى المشهور، وظاهر غيره: التسالم عليه. ويقتضيه النصوص المتضمنة: " أنه يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك " - كموثق سماعة - (* 1) أو " من جميع ماله " - كما في صحيح الحلبي - (* 2) أو " من جميع المال " - كما في صحيح معاوية - (* 3) أو غير ذلك، كما في غيرها. وقد تقدمت في المسألة الثالثة والثمانين.
(3) في الجواهر: أنه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد. وفي كشف اللثام: " قد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي، وليس فيه إلا أن الولي يقضي عنه إن لم يكن ذا مال ". ولا ريب أن ظاهره الوجوب، كما في الدروس. وكأنه للأمر به في صحيح ضريس، المتقدم فيمن مات قبل دخول