____________________
وأبي عبد الله (عليه السلام): " أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء، الحرورية، والمرجئة، والعثمانية، والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها، أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال (عليه السلام): ليس عليه إعادة شئ من ذلك، غير الزكاة " (* 1)، وخبر محمد بن حكيم، المروي في الذكرى عن كتاب علي ابن إسماعيل الميثمي (* 2)، وغير ذلك مما يأتي بعضه.
وعن ابن الجنيد وابن البراج: وجوب الإعادة. لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج " (* 3)، ومكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إني حججت - وأنا مخالف - وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه: أعد حجك " (* 4).
لكنهما محمولان على الاستحباب جمعا. مضافا إلى ما قيل من ضعفهما، واختصاص الأول بالناصب.
(1) الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة: أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد، في فرض الصحة من الجهات الأخرى، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعا إلى عدم قدح
وعن ابن الجنيد وابن البراج: وجوب الإعادة. لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج " (* 3)، ومكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني " كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إني حججت - وأنا مخالف - وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه: أعد حجك " (* 4).
لكنهما محمولان على الاستحباب جمعا. مضافا إلى ما قيل من ضعفهما، واختصاص الأول بالناصب.
(1) الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة: أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد، في فرض الصحة من الجهات الأخرى، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعا إلى عدم قدح