لأن المفروض نذر المقيد، فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده (2).
(مسألة 27): لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب (3)، ولا يجوز حينئذ المشي وإن كان أفضل، لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده. نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد، لأن المتعلق حينئذ الركوب (4)
____________________
قال: " لو نذر الحج ماشيا، وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف " وإلا فلا ". وهو ظاهر كشف اللثام. واستشكل عليه في الجواهر بما في المتن وهو في محله. نعم يتم الاشكال فيما لو نذر المشي - كما عرفت - ولا يجري في نذر الحج ماشيا.
(1) حكيت عن الإيضاح، حيث قال: " إن انعقاد أصل النذر إجماعي، أما لزوم المشي فمبني على أن المشي أفضل من الركوب، فلو كان الركوب أفضل لم يلزم ".
(2) إلا أن يكون النذر على وجه تعدد المطلوب. أو نقول: بأن ذلك لا مجال للاشكال عليه بعد دعوى الاجماع. إلا أن يرجع الاشكال إلى منع الاجماع.
(3) لما سبق من عمومات الصحة.
(4) يعني: وهو مباح، والمباح لا يتعلق به النذر. ومجرد كون المشي أفضل منه لا يقتضي بطلان نذره، إذ لا يعتبر في المنذور أن يكون أرجح من غيره. والذي يتحصل: أن المنذور تارة: يكون مباحا، وأخرى: يكون راجحا لكنه علة لفوات ما هو أرجح منه، وثالثة:
يكون راجحا لكنه ضد لما هو أرجح منه. وفي الأولى لا يصح النذر، لعدم الرجحان، وكذا في الثانية، لأنه مرجوح بالعرض وإن كان راجحا
(1) حكيت عن الإيضاح، حيث قال: " إن انعقاد أصل النذر إجماعي، أما لزوم المشي فمبني على أن المشي أفضل من الركوب، فلو كان الركوب أفضل لم يلزم ".
(2) إلا أن يكون النذر على وجه تعدد المطلوب. أو نقول: بأن ذلك لا مجال للاشكال عليه بعد دعوى الاجماع. إلا أن يرجع الاشكال إلى منع الاجماع.
(3) لما سبق من عمومات الصحة.
(4) يعني: وهو مباح، والمباح لا يتعلق به النذر. ومجرد كون المشي أفضل منه لا يقتضي بطلان نذره، إذ لا يعتبر في المنذور أن يكون أرجح من غيره. والذي يتحصل: أن المنذور تارة: يكون مباحا، وأخرى: يكون راجحا لكنه علة لفوات ما هو أرجح منه، وثالثة:
يكون راجحا لكنه ضد لما هو أرجح منه. وفي الأولى لا يصح النذر، لعدم الرجحان، وكذا في الثانية، لأنه مرجوح بالعرض وإن كان راجحا