____________________
ما يوفيه به، بل يجب الحج وإن بقي الدين.. ". وفي كشف اللثام:
" واعلم أن الدين لا ينفي الوجوب بالبذل، كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به، مع نفقه الحج، والإياب، والعيال.. ". وفي الجواهر: " ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل وإن منعه في غيره.. ". ونحوه كلام غيرهم، وقد اشتهر هذا الاطلاق بينهم. وفي المدارك - بعد ما ذكر ذلك - استدل عليه باطلاق النص. وقد عرفت: أن النص إنما يتعرض للمساواة بين البذل والملك، ولا يصلح للتعرض للشروط الأخرى - كالبلوغ، والعقل والحرية، والصحة في البدن وتخلية السرب عقلية كانت أو شرعية - بل كل منها باق بحاله، فإذا قلنا بعدم الوجوب لعدم تخلية السرب الشرعية لم يكن ذلك منافيا لاطلاق النص. وكلمات الأصحاب أيضا منزلة على ما هو المراد من النصوص.
ومن ذلك يظهر: أن أقوى الوجهين أولهما.
(1) بلا خلاف ظاهر. واستدل عليه في المستند: " بأن الظاهر من أخبار اشتراطه إنما هو فيما إذا أنفق في الحج من كفايته، لا مثل ذلك.
مع أن الشهرة الجابرة غير متحققة في المورد. ومع ذلك يعارضها إطلاق وجوب الحج بالبذل، وهي أقوى وأكثر، فيرجع إلى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية.. ". وما ذكره - أولا - مبني على الرجوع إلى الأخبار في اعتبار الرجوع إلى الكفاية، فإذا لم تتم لم تصل النوبة إلى دعوى ظهوره فيما ذكر. وما ذكره - ثانيا وثالثا - وإن كان محل المناقشة، لكنها لا تقدح فيما ذكره أولا، كما لا يخفى.
وبالجملة: إن كان الدليل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذكره. وإن كان الدليل عموم نفي الحرج فلا مجال لتطبيقه في المقام، لاختصاصه بما
" واعلم أن الدين لا ينفي الوجوب بالبذل، كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به، مع نفقه الحج، والإياب، والعيال.. ". وفي الجواهر: " ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل وإن منعه في غيره.. ". ونحوه كلام غيرهم، وقد اشتهر هذا الاطلاق بينهم. وفي المدارك - بعد ما ذكر ذلك - استدل عليه باطلاق النص. وقد عرفت: أن النص إنما يتعرض للمساواة بين البذل والملك، ولا يصلح للتعرض للشروط الأخرى - كالبلوغ، والعقل والحرية، والصحة في البدن وتخلية السرب عقلية كانت أو شرعية - بل كل منها باق بحاله، فإذا قلنا بعدم الوجوب لعدم تخلية السرب الشرعية لم يكن ذلك منافيا لاطلاق النص. وكلمات الأصحاب أيضا منزلة على ما هو المراد من النصوص.
ومن ذلك يظهر: أن أقوى الوجهين أولهما.
(1) بلا خلاف ظاهر. واستدل عليه في المستند: " بأن الظاهر من أخبار اشتراطه إنما هو فيما إذا أنفق في الحج من كفايته، لا مثل ذلك.
مع أن الشهرة الجابرة غير متحققة في المورد. ومع ذلك يعارضها إطلاق وجوب الحج بالبذل، وهي أقوى وأكثر، فيرجع إلى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية.. ". وما ذكره - أولا - مبني على الرجوع إلى الأخبار في اعتبار الرجوع إلى الكفاية، فإذا لم تتم لم تصل النوبة إلى دعوى ظهوره فيما ذكر. وما ذكره - ثانيا وثالثا - وإن كان محل المناقشة، لكنها لا تقدح فيما ذكره أولا، كما لا يخفى.
وبالجملة: إن كان الدليل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذكره. وإن كان الدليل عموم نفي الحرج فلا مجال لتطبيقه في المقام، لاختصاصه بما