____________________
الميت وتردد بين البلدية والميقاتية. فاللازم إما الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط، لا الرجوع إلى تقليد نفسه. وكذا الكلام في الوصي.
(1) والأصل البراءة الجاري في حق الميت أو في حق الوارث. هذا إذا لم تكن أمارة أو أصل يقتضي ثبوت الشرط فيقتضي ثبوت الوجوب، وإلا كان العمل عليه، فيجب القضاء عنه.
(2) تقدم الكلام في نظير المقام في المسألة الخامسة من ختام الزكاة، وفي آخر مسألة من فصل الاستيجار في قضاء الصلاة، وفي غير ذلك.
والحكم الذي ذكره المصنف (ره) هنا في محله، للوجه الذي ذكره فيه:
وأما وجه الاحتمال الآخر - وهو ظهور حال المسلم - فلا دليل على حجيته.
إلا أن يكون الشك بعد خروج الوقت، فقد قامت الأدلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما في غير ذلك فلا دليل عليه. إذ مرجع ذلك إلى أن إسلام المسلم يقتضي وقوع الفعل منه فيبني عليه، وليس ذلك إلا عملا بقاعدة المقتضي التي اشتهر عدم ثبوتها وعدم جواز العمل عليها.
وأما قاعدة التجاوز فليست هي من ظهور الحال بل هي من قبيل ظهور الفعل، لأن الدخول في الفعل المترتب على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله.
وبالجملة: الظاهر تارة: يكون قولا، وأخرى: يكون فعلا،
(1) والأصل البراءة الجاري في حق الميت أو في حق الوارث. هذا إذا لم تكن أمارة أو أصل يقتضي ثبوت الشرط فيقتضي ثبوت الوجوب، وإلا كان العمل عليه، فيجب القضاء عنه.
(2) تقدم الكلام في نظير المقام في المسألة الخامسة من ختام الزكاة، وفي آخر مسألة من فصل الاستيجار في قضاء الصلاة، وفي غير ذلك.
والحكم الذي ذكره المصنف (ره) هنا في محله، للوجه الذي ذكره فيه:
وأما وجه الاحتمال الآخر - وهو ظهور حال المسلم - فلا دليل على حجيته.
إلا أن يكون الشك بعد خروج الوقت، فقد قامت الأدلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما في غير ذلك فلا دليل عليه. إذ مرجع ذلك إلى أن إسلام المسلم يقتضي وقوع الفعل منه فيبني عليه، وليس ذلك إلا عملا بقاعدة المقتضي التي اشتهر عدم ثبوتها وعدم جواز العمل عليها.
وأما قاعدة التجاوز فليست هي من ظهور الحال بل هي من قبيل ظهور الفعل، لأن الدخول في الفعل المترتب على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله.
وبالجملة: الظاهر تارة: يكون قولا، وأخرى: يكون فعلا،