نعم لو خالف وهو كافر، وتعلق به الكفارة فأسلم، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل (2).
(مسألة 1): ذهب جماعة (3) إلى أنه يشترط في
____________________
(1) وقد ذكر في الشرائع: أنه لو نذر الكافر فأسلم استحب له الوفاء. ومثله في الدروس. وفي الجواهر: " كما صرح به غير واحد ".
لكن هذا الكلام - من الشرائع والدروس - مبني على ما ذكراه، من عدم صحته من الكافر، لا بناء على صحته اعتمادا على حديث الجب (* 1).
وكيف كان فدعوى الانصراف غير بعيدة، فإن الذي ينسبق إلى الذهن إرادة الجب عن الأمور التي يقتضيها الكفر، ولذلك لا يجري في الديون الراجعة إلى الناس. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة لزوم خلاف الامتنان في حق غيره، والظاهر من الحديث أنه حديث امتناني، فلا يجري إذا لزم منه خلاف الامتنان. اللهم إلا أن يقال: إنه امتناني بالإضافة إلى الكافر نفسه، لا مطلقا، ولذلك ورد الحديث في القتل الذي صدر من المغيرة بن شعبة (* 2). فلاحظ موارد الحديث. اللهم إلا أن يقال:
القتل الصادر من المغيرة قتل لمهدور الدم والمال.
والانصاف أن ظاهر الحديث الامتنان على الكافر بنحو لا يوجب خلاف الامتنان في حق المسلم " وانصرافه إلى خصوص ما كان يقتضي الكفر، فديون الناس لا يشملها من وجهين. وقد تعرضنا للكلام في الحديث في مبحث وجوب الزكاة على الكافر.
(2) ذكر ذلك في الدروس، لكن في كفارة اليمين، ولا يبعد أن يستفاد منه كفارة النذر. فلاحظ.
(3) حكاه في الرياض عن الارشاد والمسالك، واختاره.
لكن هذا الكلام - من الشرائع والدروس - مبني على ما ذكراه، من عدم صحته من الكافر، لا بناء على صحته اعتمادا على حديث الجب (* 1).
وكيف كان فدعوى الانصراف غير بعيدة، فإن الذي ينسبق إلى الذهن إرادة الجب عن الأمور التي يقتضيها الكفر، ولذلك لا يجري في الديون الراجعة إلى الناس. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة لزوم خلاف الامتنان في حق غيره، والظاهر من الحديث أنه حديث امتناني، فلا يجري إذا لزم منه خلاف الامتنان. اللهم إلا أن يقال: إنه امتناني بالإضافة إلى الكافر نفسه، لا مطلقا، ولذلك ورد الحديث في القتل الذي صدر من المغيرة بن شعبة (* 2). فلاحظ موارد الحديث. اللهم إلا أن يقال:
القتل الصادر من المغيرة قتل لمهدور الدم والمال.
والانصاف أن ظاهر الحديث الامتنان على الكافر بنحو لا يوجب خلاف الامتنان في حق المسلم " وانصرافه إلى خصوص ما كان يقتضي الكفر، فديون الناس لا يشملها من وجهين. وقد تعرضنا للكلام في الحديث في مبحث وجوب الزكاة على الكافر.
(2) ذكر ذلك في الدروس، لكن في كفارة اليمين، ولا يبعد أن يستفاد منه كفارة النذر. فلاحظ.
(3) حكاه في الرياض عن الارشاد والمسالك، واختاره.