____________________
يستلزم الصحة العقلية، أما الشرعية فإنها موقوفة على شرط، وهو قادر عليه، وهو الاسلام، فكان كالمحدث المخاطب بالصلاة.. ". وفي المنتهى - بعد نقل الاشكال - قال: " والجواب: المنع من عدم المكنة، لأن الشرط هو الاسلام، وهو متمكن منه، والتمكن من الشرط هنا يستلزم التمكن من المشروط.. ". ولم يظهر وجه اندفاع الاشكال بما ذكره. إلا بناء على عدم سقوطه بالاسلام. وفي المعتبر: حكى الدعوى المذكورة عن الشافعي، وقال في جوابها: " قلنا: يمكنه الأداء، لأن تقديم الاسلام ممكن منه، وإذا كان الشرط ممكنا لم يمتنع المشروط.. ".
ولا يظهر أيضا وجه الجواب. إلا أن يكون مراده تقديم الاسلام في سنة الاستطاعة، فيرجع إلى ما ذكره المصنف وغيره.
(1) إذا كان دليل الوجوب الأدلة العامة فمدلولها واحد لا يمكن أن يكون الأمر في حق المسلم حقيقيا وفي حق الكافر تهكميا. مع أن الأمر التهكمي لا يوجب عقابا. بل قد عرفت سابقا الإشارة إلى أن البعث العقلي، واستحقاق الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة، كلها من آثار الترجح النفسي ولوازمه. والأمر لا موضوعية له في ذلك، بل هو طريق محض إليه لا غير.
ولا يظهر أيضا وجه الجواب. إلا أن يكون مراده تقديم الاسلام في سنة الاستطاعة، فيرجع إلى ما ذكره المصنف وغيره.
(1) إذا كان دليل الوجوب الأدلة العامة فمدلولها واحد لا يمكن أن يكون الأمر في حق المسلم حقيقيا وفي حق الكافر تهكميا. مع أن الأمر التهكمي لا يوجب عقابا. بل قد عرفت سابقا الإشارة إلى أن البعث العقلي، واستحقاق الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة، كلها من آثار الترجح النفسي ولوازمه. والأمر لا موضوعية له في ذلك، بل هو طريق محض إليه لا غير.