(مسألة 3): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول (2). ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة (3). خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته.
____________________
(1) لأن المنصرف من الدليل: أن ذلك تكريم الأب، والكافر لا يستحق ذلك. وأما آية نفي السبيل فظاهرة - بمناسبة ما قبلها من قوله تعالى: (فالله يحكم بينهم يوم القيامة..) - (* 1) في أنها في أمور الآخرة، فلا تكون مما نحن فيه.
(2) لاطلاق أدلة نفي سلطنة العبد. وإن كان لا يخلو من إشكال لاحتمال انصرافه إلى غير المبعض، بل هو قريب، والمرجع فيه عموم قاعدة السلطنة. لكن الظاهر أنه لا إشكال عندهم في نفي السلطنة المطلقة عنه.
(3) هذا الاحتمال موافق لقاعدة السلطنة التي قد عرفت أنها المرجع عند الشك. لكن يشكل: بأن المهاياة تقتضي اختصاص المنافع التي تكون في نوبة المالك بالمالك، فقاعدة سلطنة المالك عليها، تقتضي المنع من التصرف فيها بغير إذنه، وهي غير سلطنته على العبد المنتفية في نوبته. (وبالجملة):
عدم صحة النذر تارة: لعدم سلطنة العبد على تصرفه من حيث قيامه به، وأخرى: من حيث تعلق التصرف بمال غيره. فإذا نذر في نوبته ما يتعلق بنوبة المولى، فمن حيث كونه نذرا صادرا من العبد في نوبته يكون تحت سلطانه، ومن حيث كونه متعلقا بما في نوبة المولى لا يكون تحت سلطانه، فلا ينفذ.
نعم إذا كان النذر في نوبة العبد ومتعلقا بما في نوبته لم يكن مانع من
(2) لاطلاق أدلة نفي سلطنة العبد. وإن كان لا يخلو من إشكال لاحتمال انصرافه إلى غير المبعض، بل هو قريب، والمرجع فيه عموم قاعدة السلطنة. لكن الظاهر أنه لا إشكال عندهم في نفي السلطنة المطلقة عنه.
(3) هذا الاحتمال موافق لقاعدة السلطنة التي قد عرفت أنها المرجع عند الشك. لكن يشكل: بأن المهاياة تقتضي اختصاص المنافع التي تكون في نوبة المالك بالمالك، فقاعدة سلطنة المالك عليها، تقتضي المنع من التصرف فيها بغير إذنه، وهي غير سلطنته على العبد المنتفية في نوبته. (وبالجملة):
عدم صحة النذر تارة: لعدم سلطنة العبد على تصرفه من حيث قيامه به، وأخرى: من حيث تعلق التصرف بمال غيره. فإذا نذر في نوبته ما يتعلق بنوبة المولى، فمن حيث كونه نذرا صادرا من العبد في نوبته يكون تحت سلطانه، ومن حيث كونه متعلقا بما في نوبة المولى لا يكون تحت سلطانه، فلا ينفذ.
نعم إذا كان النذر في نوبة العبد ومتعلقا بما في نوبته لم يكن مانع من