وأما إن وفت التركة فاللازم استئجارهما ولو في عام واحد (2).
(مسألة 22): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الاتيان بالحج المندوب قبله (3).
____________________
(1) ذكر في القواعد: أنه تقدم حجة الاسلام. وفي كشف اللثام حكى ذلك عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والاصباح.
لوجوبها بأصل الشرع، والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها. واستظهر في الجواهر التخيير، واحتمل تقديم ما تقدم سببه. وفيه: أن التخيير المذكور - إن قيل به - عقلي، والعقل لا يحكم بالتخيير مع أهمية أحد المتزاحمين، بل مع احتمال الأهمية أيضا يتعين عنده التقديم. وتقدم السبب لا أثر له في نظر العقل في الترجيح، إلا إذا كان أحد الواجبين رافعا للآخر، كما عرفت:
نعم إذا كان زمانه مقدما على زمان الآخر فقد قيل بتقديم السابق، بل لعله المشهور، كما في صورة الدوران بين أجزاء الصلاة، مثل القيام في الركعة الأولى والقيام في الثانية. ولكن التحقيق خلافه. فراجع كلماتهم في الأصول في مباحث مقدمة الواجب، وفي الفقه في مباحث الدوران بين الأجزاء الصلاتية. لكن لو قيل بتقديم ما هو أسبق زمانا فذلك مع التساوي في الأهمية لا مع الاختلاف، وإلا فلا ينبغي الاشكال في تقديم الأهم عقلا وإن تأخر زمانه. فالسبق إنما يكون موجبا للتقديم مطلقا - حتى مع الأهمية - إذا كان المقام مقام ترافع وتدافع في أصل الوجوب والاستقرار في الذمة، فيكون شرعيا لا عقليا، كما هو في المقام. ولذلك صرح في كشف اللثام:
بأنه لا فرق بين تقدم النذر على استقرار الحج وتأخره عنه.
(2) إذ لا ترتيب بينهما. والظاهر أنه لا إشكال فيه.
(3) لاطلاق أدلته. ولا مجال لقياس المقام على من كان عليه حج
لوجوبها بأصل الشرع، والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها. واستظهر في الجواهر التخيير، واحتمل تقديم ما تقدم سببه. وفيه: أن التخيير المذكور - إن قيل به - عقلي، والعقل لا يحكم بالتخيير مع أهمية أحد المتزاحمين، بل مع احتمال الأهمية أيضا يتعين عنده التقديم. وتقدم السبب لا أثر له في نظر العقل في الترجيح، إلا إذا كان أحد الواجبين رافعا للآخر، كما عرفت:
نعم إذا كان زمانه مقدما على زمان الآخر فقد قيل بتقديم السابق، بل لعله المشهور، كما في صورة الدوران بين أجزاء الصلاة، مثل القيام في الركعة الأولى والقيام في الثانية. ولكن التحقيق خلافه. فراجع كلماتهم في الأصول في مباحث مقدمة الواجب، وفي الفقه في مباحث الدوران بين الأجزاء الصلاتية. لكن لو قيل بتقديم ما هو أسبق زمانا فذلك مع التساوي في الأهمية لا مع الاختلاف، وإلا فلا ينبغي الاشكال في تقديم الأهم عقلا وإن تأخر زمانه. فالسبق إنما يكون موجبا للتقديم مطلقا - حتى مع الأهمية - إذا كان المقام مقام ترافع وتدافع في أصل الوجوب والاستقرار في الذمة، فيكون شرعيا لا عقليا، كما هو في المقام. ولذلك صرح في كشف اللثام:
بأنه لا فرق بين تقدم النذر على استقرار الحج وتأخره عنه.
(2) إذ لا ترتيب بينهما. والظاهر أنه لا إشكال فيه.
(3) لاطلاق أدلته. ولا مجال لقياس المقام على من كان عليه حج