الثاني: ما ورد من الأخبار، من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فإنه يستفاد منها: أن الوقت صالح لانشاء الاحرام، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى. وفيه ما لا يخفى (2).
____________________
حجة الاسلام... " (* 1) وهو خال عن الاشعار بعدم الخصوصية، فضلا عن الظهور. وصحيح معاوية بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك أعتق يوم عرفة. قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (* 2) وليس لهذا الصحيح ظهور فيما نحن فيه، إذ من المحتمل أن يكون المراد منه أن العبد إذا لم يكن حاجا، وأعتق فأحرم بعد أن أعتق وأدرك أحد الموقفين، أجزأه عن حجة الاسلام، بل هذا المعنى أقرب في معنى العبارة المذكورة. نعم رواه في المعتبر بزيادة: " وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه، ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد " (* 3). ودلالته على ما نحن فيه في العبد ظاهرة. لكن دلالته على عدم الخصوصية غير ظاهرة.
(1) يمكن أن يدفع ذلك: بأن الاجماع منع من ذلك.
(2) فإن صاحب الجواهر (ره) - مع أنه في مقام تقريب الاستدلال على القول المشهور - اعترف بأن صلاحية الوقت إنما ذكرت استيناسا لما نحن فيه، لا أنها دليل، ضرورة الفرق بين نفس الموضوعين.
مملوك أعتق يوم عرفة. قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (* 2) وليس لهذا الصحيح ظهور فيما نحن فيه، إذ من المحتمل أن يكون المراد منه أن العبد إذا لم يكن حاجا، وأعتق فأحرم بعد أن أعتق وأدرك أحد الموقفين، أجزأه عن حجة الاسلام، بل هذا المعنى أقرب في معنى العبارة المذكورة. نعم رواه في المعتبر بزيادة: " وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه، ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد " (* 3). ودلالته على ما نحن فيه في العبد ظاهرة. لكن دلالته على عدم الخصوصية غير ظاهرة.
(1) يمكن أن يدفع ذلك: بأن الاجماع منع من ذلك.
(2) فإن صاحب الجواهر (ره) - مع أنه في مقام تقريب الاستدلال على القول المشهور - اعترف بأن صلاحية الوقت إنما ذكرت استيناسا لما نحن فيه، لا أنها دليل، ضرورة الفرق بين نفس الموضوعين.