(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الاتمام والقضاء (1). وأما البدنة ففي كونها عليه، أو على مولاه، فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر (2). وقد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له في الاحرام. وهل يجب على المولي تمكينه من
____________________
التهذيب: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين... ". وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة، والغرابة منتفية معه. ونحوه ما ذكره الكاظمي في مشتركاته. وهذا المقدار ربما يستوجب قلة في الوثوق.
ثم إنه إن كان إشكال في ترجيح أو تخيير فهو في الصيد، أما في غيره من الجنايات فلا إشكال في لزوم الرجوع إلى صحيح حريز المثبت للفداء على السيد، إذ لا معارض له في ذلك. اللهم إلا أن يستشكل فيه: باحتمال كونه هو صحيحه الآخر - الذي رواه في الاستبصار المعارض بصحيح ابن أبي نجران. لكن هذا الاحتمال ضعيف، بعد روايته في الفقيه والكافي والتهذيب بالمتن المذكور، فإن كان إشكال فهو في المتن الآخر المروي في الاستبصار، الوارد في الصيد بالخصوص. وحينئذ لا يكون معارضا لصحيح ابن أبي نجران فيه، فيخصص به صحيح حريز. لكن الاحتمال المذكور خلاف الأصل المعول عليه، المقتضي لكونهما خبرين متباينين.
(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه، لعموم الأدلة له كعمومها للحر.
(2) إذ لا دليل فيها بالخصوص، فيتعين الرجوع إلى الصحيح - الذي رواه المشايخ الثلاثة - الذي يثبت الفداء على السيد، إذ لا معارض له في ذلك، كما عرفت.
ثم إنه إن كان إشكال في ترجيح أو تخيير فهو في الصيد، أما في غيره من الجنايات فلا إشكال في لزوم الرجوع إلى صحيح حريز المثبت للفداء على السيد، إذ لا معارض له في ذلك. اللهم إلا أن يستشكل فيه: باحتمال كونه هو صحيحه الآخر - الذي رواه في الاستبصار المعارض بصحيح ابن أبي نجران. لكن هذا الاحتمال ضعيف، بعد روايته في الفقيه والكافي والتهذيب بالمتن المذكور، فإن كان إشكال فهو في المتن الآخر المروي في الاستبصار، الوارد في الصيد بالخصوص. وحينئذ لا يكون معارضا لصحيح ابن أبي نجران فيه، فيخصص به صحيح حريز. لكن الاحتمال المذكور خلاف الأصل المعول عليه، المقتضي لكونهما خبرين متباينين.
(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه، لعموم الأدلة له كعمومها للحر.
(2) إذ لا دليل فيها بالخصوص، فيتعين الرجوع إلى الصحيح - الذي رواه المشايخ الثلاثة - الذي يثبت الفداء على السيد، إذ لا معارض له في ذلك، كما عرفت.