____________________
إذا أنفق في الحج من كفايته، وليس كذلك فيما نحن فيه، كما ذكره (قده).
نعم إذا اتفق لزوم الحرج في إجابة الباذل لم تجب الإجابة. وسيأتي - إن شاء الله - في المسألة الثامنة والخمسين التعرض لذلك. فانتظر.
(1) كما في كشف اللثام، واختاره في الحدائق، وحكاه عن الذخيرة ومجمع البرهان، وكذا في المستند وغيرها. لاطلاق النصوص، الشامل للبذل على نحو الإباحة والتمليك، فيجب القبول، لأنه حينئذ يكون مقدمة للواجب لا للوجوب. لكن في الشرائع: " لو وهبه مالا لم يجب قبوله... ". وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يهبه للحج بالخصوص أو له ولغيره. وعلله في المسالك: بأن قبول الهبة نوع من الاكتساب، وهو غير واجب للحج، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق. ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة، فإن البذل يكفي فيه نفس الايقاع في حصول القدرة والتمكن، فيجب بمجرده. انتهى.
وتبعه في ذلك في الجواهر، بناء منه على ظهور نصوص البذل بالإباحة لأكل الزاد والراحلة أو الإباحة المطلقة حتى للتملك إن أراده. وفيه: أن المبني غير ظاهر، لشمول النصوص لايقاع الإباحة، وإيقاع التمليك للحج معا، ولا اختصاص لها بالأول كما ذكره.
(2) كأنه: لصدق عرض الحج عليه، فيثبت له حكم البذل من الوجوب، فيجب القبول. وفيه: أنه غير ظاهر، لظهور عرض الحج - المذكور في النصوص - في عرضه على التعيين لا على التخيير.
نعم إذا اتفق لزوم الحرج في إجابة الباذل لم تجب الإجابة. وسيأتي - إن شاء الله - في المسألة الثامنة والخمسين التعرض لذلك. فانتظر.
(1) كما في كشف اللثام، واختاره في الحدائق، وحكاه عن الذخيرة ومجمع البرهان، وكذا في المستند وغيرها. لاطلاق النصوص، الشامل للبذل على نحو الإباحة والتمليك، فيجب القبول، لأنه حينئذ يكون مقدمة للواجب لا للوجوب. لكن في الشرائع: " لو وهبه مالا لم يجب قبوله... ". وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يهبه للحج بالخصوص أو له ولغيره. وعلله في المسالك: بأن قبول الهبة نوع من الاكتساب، وهو غير واجب للحج، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق. ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة، فإن البذل يكفي فيه نفس الايقاع في حصول القدرة والتمكن، فيجب بمجرده. انتهى.
وتبعه في ذلك في الجواهر، بناء منه على ظهور نصوص البذل بالإباحة لأكل الزاد والراحلة أو الإباحة المطلقة حتى للتملك إن أراده. وفيه: أن المبني غير ظاهر، لشمول النصوص لايقاع الإباحة، وإيقاع التمليك للحج معا، ولا اختصاص لها بالأول كما ذكره.
(2) كأنه: لصدق عرض الحج عليه، فيثبت له حكم البذل من الوجوب، فيجب القبول. وفيه: أنه غير ظاهر، لظهور عرض الحج - المذكور في النصوص - في عرضه على التعيين لا على التخيير.