لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور. والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه: أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة، بخلاف الاحجاج فإنه كنذر بذل المال، كما إذا قال: " لله علي أن أعطي الفقراء مائة درهم " ومات قبل تمكنه. ودعوى:
كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة (1). ففرق بين إيجاب مال على نفسه، أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال، فإنه لا يعد دينا عليه، بخلاف الأول (2).
(مسألة 13): لو نذر الاحجاج معلقا على شرط - كمجئ المسافر، أو شفاء المريض - فمات قبل حصول الشرط، مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه.
إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيا حينه. ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك: فيمن كان له جارية حبلى، فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه، حيث قال الصادق (عليه السلام) - بعد ما سئل عن هذا -: " إن رجلا نذر في ابن له إن هو
____________________
(1) هذا خروج عن معقد الاجماع المدعى على اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر.
(2) هذا التفصيل بلا فاصل.
(2) هذا التفصيل بلا فاصل.