(مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو
____________________
بقاعدة نفي الضرر على خيار الغبن. وفيه: ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر، فتكون مخصصة لها. وما اشتهر وتحقق: من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة، فذلك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري وغير ضرري، فتحكم عليها وتخرج الفرد الضرري عنها، وليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع.
ودعوى: أنه لا ضرر مالي في شراء الشئ بقيمة مثله، أو استئجار الشئ بأجرة مثله، لأن المال المبذول كان بإزائه ما يساويه بحسب القيمة فلم يرد عليه نقص مالي، فلا ضرر. بخلاف شراء الشئ بأكثر من قيمته فإنه نقص في المالية، فيكون ضررا منفيا. مندفعة: بأن شراء الشئ بقيمته وصرفه فيما لا يحتاج إليه المكلف، أو تركه حتى يذهب لنفسه ويضيع عليه ضرر عليه، فوجوبه تكليف بالضرر، فيكون منفيا. لولا ما عرفت من أن الدليل على الوجوب أخص، فيجب العمل به.
(1) على وجه يكون حرجا على المكلف، إذ حينئذ يكون منفيا بأدلة نفي الحرج، كما أشار إليه المصنف.
ودعوى: أنه لا ضرر مالي في شراء الشئ بقيمة مثله، أو استئجار الشئ بأجرة مثله، لأن المال المبذول كان بإزائه ما يساويه بحسب القيمة فلم يرد عليه نقص مالي، فلا ضرر. بخلاف شراء الشئ بأكثر من قيمته فإنه نقص في المالية، فيكون ضررا منفيا. مندفعة: بأن شراء الشئ بقيمته وصرفه فيما لا يحتاج إليه المكلف، أو تركه حتى يذهب لنفسه ويضيع عليه ضرر عليه، فوجوبه تكليف بالضرر، فيكون منفيا. لولا ما عرفت من أن الدليل على الوجوب أخص، فيجب العمل به.
(1) على وجه يكون حرجا على المكلف، إذ حينئذ يكون منفيا بأدلة نفي الحرج، كما أشار إليه المصنف.