(مسألة 103): قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى: عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر (3).
(مسألة 104): إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا (4).
____________________
(1) هذا إذا كان التعدي عن المناسب يعد هتكا لحرمة الميت وحطا من كرامته، فإن حينئذ مما تنصرف عنه الأدلة. أما إذا لم يكن كذلك فلا دليل عليه. ثم إن المناسبة تارة: تكون من حيث الفاعل، وأخرى:
تكون من حيث القيمة. وفي المقامين لا بد أن يكون تركها هتكا، وإلا فلا موجب لها.
(2) لأن الإذن محمول على المتعارف.
(3) ظاهر العبارة: أن المراد أن الأحوط للكبار أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية من ما لهم. لكن - بناء على ما ذكره في المسألة السابقة - يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم في حصتهم من التفاوت، لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية حتى ما يتعلق بحصة الصغار.
(4) لازم ما ذكره سابقا أن يكون الوجهان: الاحتياط بفعل البلدية، وعدمه بفعل الميقاتية. لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد
تكون من حيث القيمة. وفي المقامين لا بد أن يكون تركها هتكا، وإلا فلا موجب لها.
(2) لأن الإذن محمول على المتعارف.
(3) ظاهر العبارة: أن المراد أن الأحوط للكبار أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية من ما لهم. لكن - بناء على ما ذكره في المسألة السابقة - يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم في حصتهم من التفاوت، لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية حتى ما يتعلق بحصة الصغار.
(4) لازم ما ذكره سابقا أن يكون الوجهان: الاحتياط بفعل البلدية، وعدمه بفعل الميقاتية. لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد