مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٦
من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل (1). كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة (2)، وإن كانت أحوط.
(مسألة 103): قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى: عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر (3).
(مسألة 104): إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا (4).
____________________
(1) هذا إذا كان التعدي عن المناسب يعد هتكا لحرمة الميت وحطا من كرامته، فإن حينئذ مما تنصرف عنه الأدلة. أما إذا لم يكن كذلك فلا دليل عليه. ثم إن المناسبة تارة: تكون من حيث الفاعل، وأخرى:
تكون من حيث القيمة. وفي المقامين لا بد أن يكون تركها هتكا، وإلا فلا موجب لها.
(2) لأن الإذن محمول على المتعارف.
(3) ظاهر العبارة: أن المراد أن الأحوط للكبار أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية من ما لهم. لكن - بناء على ما ذكره في المسألة السابقة - يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم في حصتهم من التفاوت، لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية حتى ما يتعلق بحصة الصغار.
(4) لازم ما ذكره سابقا أن يكون الوجهان: الاحتياط بفعل البلدية، وعدمه بفعل الميقاتية. لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه تقليد
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به 3
2 لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة، وهو حج الاسلام 5
3 وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبة 7
4 وجوب حج الاسلام فوري 8
5 لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتها 10
6 لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟ 10
7 لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا. 11
8 فصل في شروط وجوب حجة الاسلام وهي أمور (الأول): الكمال بالبلوغ والعقل. 13
9 لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته 14
10 يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام. 15
11 الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبي 15
12 الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين. 17
13 يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما 19
14 لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما 23
15 تعيين الولي الذي يحج بالقاصر 23
16 النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات 24
17 حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف 28
18 (تنبيه): لا فرق بين المميز وغيره 28(ش)
19 لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟ 30
20 لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ. 32
21 (الثاني): من شروط حج الاسلام الحرية. 34
22 الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها. 35
23 عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه. 45
24 يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتق 46
25 لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام. 47
26 الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر. 47
27 الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر 50
28 هل يعتبر ادراك خصوص المشعر، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر 51
29 لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا. 53
30 الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده 53
31 يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم، وليس للمشتري حل إحرامه، وله فسخ البيع 55
32 إذا حج العبد فهديه على مولاه، وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام. 55
33 هل يكلف المولى بكفارة العبد؟ 57
34 إذا أفسد المملوك حجه بالجماع، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك. 60
35 لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد، مع تفصيل الكلام في المبعض 64
36 إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام 66
37 (الثالث) من شروط حج الاسلام: الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت. 66
38 المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة 67
39 هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟ 67
40 هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟ 72
41 لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا، بل يكفي وجود قيمتهما 73
42 يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر. 74
43 المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج في المقام. 74
44 إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج. 76
45 يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر. 78
46 إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل. 79
47 لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج، إلا أن يلزم الحج. 80
48 يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني. 81
49 ما يستثنى مما يجب بيعه للحج 83
50 لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج. 84
51 لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب 85
52 من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل. 86
53 الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح. مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحج 87
54 من كان له دين يستطيع لو اقتضاه 89
55 لا يجب الاقتراض للحج، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض. مع بيان الضابط في الاستطاعة 93
56 من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجل 94
57 من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهما 99
58 من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيه 101
59 من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه. 101
60 من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا، أو كان الديان مسامحا في أصل الوفاء أو بانيا على الابراء 102
61 إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج. 103
62 من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمره 104
63 الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج. 105
64 يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيه 110
65 من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج. 111
66 من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا. 112
67 هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟ 113
68 يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال. 114
69 من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمال 115
70 هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟ 116
71 من أوصي له بما يكفيه للحج 117
72 من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة، مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين. 117
73 التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور 122
74 الاستطاعة البذلية 123
75 لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل 129
76 لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي 131
77 هل يعتبر بذل نفقة العيال؟ 132
78 لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج 133
79 لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية. 134
80 هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره، أو مع عدم ذكر الحج أصلا 135
81 المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج. 136
82 لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به. 137
83 الحج البذلي مجز عن حج الاسلام. 138
84 رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك بقاعدة الغرور في المقام. 139
85 إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر. 145
86 هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟ 147
87 إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة. 147
88 لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة 148
89 لو سرق المال المبذول قبل الحج. 149
90 لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله. 149
91 لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد 149
92 لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟ 149
93 لو قال: " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال: " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟ 150
94 لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا. 151
95 يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج. 152
96 من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول. 155
97 يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعته 156
98 الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلام 157
99 يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع 159
100 يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلك 161
101 لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده. وتحقيق الكلام في حديث: " أنت ومالك لأبيك " 164
102 من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله، بل يجزيه الحج بغيره 168
103 يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية 168
104 يشترط في وجوب الحج سعة الوقت 169
105 يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد 170
106 إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلده 171
107 إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم 172
108 تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملة 173
109 تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائط 174
110 من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمته 179
111 من حج مع فقد بعض الشرائط متعمدا 179
112 طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابي 184
113 إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرم 185
114 إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال 187
115 لو توقف الحج على قتال العدو 188
116 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذورا 189
117 من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة 190
118 يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه 191
119 من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره 191
120 من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟ 195
121 هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟ 196
122 وجوب الاستنابة فوري 200
123 إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟ 200
124 من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا 202
125 هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟ 202
126 من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته 203
127 من ترك الاستنابة مع التمكن منهما وجب القضاء عنه بعد الموت 204
128 من استناب مع رجاء زوال العذر 204
129 التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه 205
130 هل يكفي الاستنابة من الميقات 205
131 من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة 206
132 هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟ 211
133 يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب 212
134 لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه 217
135 يجب الحج على المرتد، ولا يصح منه، ولا يقضى عنه لو مات قبل توبته، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته، لعدم جريان حديث الجب فيه 219
136 من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة 220
137 من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم 221
138 إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه، لكن يستحب له الإعادة. مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه 223
139 لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك 226
140 لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان 231
141 لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفر 232
142 لو حلفها فهل له منعها واقعا 235
143 لو حجت مع عدم الامن صح حجها 236
144 من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج 236
145 من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا 240
146 تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها 242
147 من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث 243
148 إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل 243
149 حج النذر كحج الاسلام في ذلك 246
150 إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة على الجميع بالنسبة 246
151 مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض 248
152 لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة 250
153 إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون 254
154 إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة 256
155 إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث 257
156 في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي 257
157 لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث 264
158 لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل 264
159 إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية 265
160 المراد من البلد هو بلد الموت 265
161 لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين 268
162 أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها 268
163 إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون 269
164 إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد، فيجب 269
165 كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور 270
166 يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت 270
167 لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون 271
168 لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة 271
169 لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام 272
170 حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي 272
171 هل يجب في الاستئجار ملاحظة الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت 275
172 مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة 276
173 إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة 276
174 إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط 277
175 إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به 277
176 لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية 278
177 إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد 279
178 إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه 279
179 من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة، وحكم ما لو خالف 280
180 من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره 286
181 لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره 286
182 لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟ 287
183 لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟ 291
184 تحقيق حال ما عن الشيخ (قده) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه 292
185 الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق 293
186 فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين حقيقة كل من النذر والعهد واليمين 294
187 يشترك في انعقادها الشرائط العامة 294
188 هل تنعقد من الكافر؟ 296
189 تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها 297
190 لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه 299
191 هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟ 300
192 هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟ 303
193 هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟ 306
194 الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها 309
195 الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب 309
196 الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا 310
197 إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟ 310
198 هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟ 311
199 هل يجري الحكم في الوالد الكافر 312
200 حكم المملوك المبعض 312
201 لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى، لكن ليست الام بمنزلة الأب 313
202 إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره 314
203 إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوج عن بعض حقوقه، أو المنافاة لنذره أيضا، كما لو نذرت صوم كل خميس لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها 314
204 إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره 317
205 من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟ 318
206 من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب‍؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة، وتحقيق المرا من الواجبات المالية 319
207 إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه 327
208 إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه 329
209 إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه 329
210 إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته 330
211 من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة 331
212 من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج 332
213 لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته 332
214 إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد، مع الكلام في انعقاد النذر 335
215 إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل 337
216 يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية 338
217 من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع 338
218 من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام 339
219 من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟ 340
220 من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط 344
221 الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما 345
222 يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع 346
223 من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر. 347
224 من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث 349
225 إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة. وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين 350
226 من نذر المشي في حجه الواجب، أو نذر الحج ماشيا 351
227 من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجة 353
228 من نذر الحج حافيا. مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامر 354
229 يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما، ولا يضر كونهما حرجيين، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرج 356
230 الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاه 357
231 من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهر 360
232 من نذر المشي فحج راكبا. مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟ 361
233 من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضا 366
234 لو عجز المشي بعد انعقاد نذره، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟ 367
235 إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك 372