(مسألة 87): إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة (2)، سواء عينها الميت أو لا.
والأحوط صرفها في وجوه البر، أو التصدق عنه. خصوصا فيما إذا عينها الميت (3)، للخبر المتقدم (4).
(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن الميت من
____________________
فقلت له: رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه.. " (* 1) لكن مورد الخبر صورة ما إذا عين مالا للحج، فلا يكون مما نحن فيه.
(1) لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط.
(2) أما صحة التبرع فيدل عليها النصوص، كصحيح معاوية بن عمار:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟.
قال (عليه السلام): بل هي حجة تامة " (* 2). ونحوه غيره. وأما رجوع الأجرة إلى الورثة فلعين ما سبق: من أن المانع من الإرث الحج، فإذا جئ به لم يبق مانع منه.
(3) لاحتمال كون التعيين على نحو تعدد المطلوب، فإذا تعذرت خصوصية الحج بقيت الوصية بصرف المال في مصلحته بحالها.
(4) لكن مورد الخبر صورة الوصية بتمام التركة، التي لا تصح
(1) لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط.
(2) أما صحة التبرع فيدل عليها النصوص، كصحيح معاوية بن عمار:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟.
قال (عليه السلام): بل هي حجة تامة " (* 2). ونحوه غيره. وأما رجوع الأجرة إلى الورثة فلعين ما سبق: من أن المانع من الإرث الحج، فإذا جئ به لم يبق مانع منه.
(3) لاحتمال كون التعيين على نحو تعدد المطلوب، فإذا تعذرت خصوصية الحج بقيت الوصية بصرف المال في مصلحته بحالها.
(4) لكن مورد الخبر صورة الوصية بتمام التركة، التي لا تصح