وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك، فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه (2). لكن الأقوى عدم الوجوب، لأن ظاهر الأخبار: أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه (3)، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه، ولا دليل على وجوبه مرة أخرى. بل لو قلنا باستحباب الاستنابة، فالظاهر كفاية فعل النائب (4) بعد
____________________
(1) لأن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزله عمل المنوب عنه وكونه فردا له تنزيلا، فإذا وجب على المنوب عنه فورا فقد وجب على النائب كذلك.
(2) قال في المستند: " من غير خلاف صريح منهم أجده، بل قيل: كاد أن يكون اجماعا. وعن التذكرة: أنه لا خلاف فيه بين علمائنا.. ".
(3) هذا مما لا إشكال فيه لو ثبتت البدلية. لكنها - بعد انكشاف عدم استمرار العذر - ممنوعة، كما عرفت. وموافقة الأمر الظاهري لا تقتضي الاجزاء، كما تحقق في محله. وبالجملة: بعد انكشاف غلط الطريق وخطئه انكشف عدم ثبوت مشروعية الاستنابة واقعا، فلا يكون فعل النائب غير المشروع مجزيا.
(4) كما اختاره جماعة في من لم يستقر الحج في ذمته، ومنهم صاحب الجواهر. وقد تقدم الكلام فيه.
(2) قال في المستند: " من غير خلاف صريح منهم أجده، بل قيل: كاد أن يكون اجماعا. وعن التذكرة: أنه لا خلاف فيه بين علمائنا.. ".
(3) هذا مما لا إشكال فيه لو ثبتت البدلية. لكنها - بعد انكشاف عدم استمرار العذر - ممنوعة، كما عرفت. وموافقة الأمر الظاهري لا تقتضي الاجزاء، كما تحقق في محله. وبالجملة: بعد انكشاف غلط الطريق وخطئه انكشف عدم ثبوت مشروعية الاستنابة واقعا، فلا يكون فعل النائب غير المشروع مجزيا.
(4) كما اختاره جماعة في من لم يستقر الحج في ذمته، ومنهم صاحب الجواهر. وقد تقدم الكلام فيه.