____________________
(1) كما صرح بذلك في صحيح ضريس. وفي الجواهر: " أشكل عليهم:
بأن الحكم مخالف للأصول، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وهو الموت في الحرم. اللهم إلا أن يكون إجماعا، كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى.. ". وكأنه لم يعتن بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في الحرم، كما عبر بذلك الأصحاب. لكنه غير ظاهر، فالأخذ بظاهر الصحيح متعين.
(2) كما صرح بذلك في الجواهر. والظاهر أنه لا إشكال فيه لاطلاق النصوص. نعم الموت في الطريق في مقابل الموت بعد الاحرام يكون في القران والافراد، ولا يكون في التمتع، وإنما يكون في عمرته.
(3) كما تقدم في المدارك وعن الحدائق. لظاهر النصوص المتقدمة.
(4) كما يقتضيه ما تقدم في المدارك وعن الحدائق.
(5) الروايات واردة في الحج، فالحاق عمرة القران والافراد به محتاج إلى دليل. وإلحاق عمرة التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من الحج، وهذا لا يطرد في العمرة المذكورة، فالحاقها بالحج غير ظاهر.
بأن الحكم مخالف للأصول، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وهو الموت في الحرم. اللهم إلا أن يكون إجماعا، كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى.. ". وكأنه لم يعتن بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في الحرم، كما عبر بذلك الأصحاب. لكنه غير ظاهر، فالأخذ بظاهر الصحيح متعين.
(2) كما صرح بذلك في الجواهر. والظاهر أنه لا إشكال فيه لاطلاق النصوص. نعم الموت في الطريق في مقابل الموت بعد الاحرام يكون في القران والافراد، ولا يكون في التمتع، وإنما يكون في عمرته.
(3) كما تقدم في المدارك وعن الحدائق. لظاهر النصوص المتقدمة.
(4) كما يقتضيه ما تقدم في المدارك وعن الحدائق.
(5) الروايات واردة في الحج، فالحاق عمرة القران والافراد به محتاج إلى دليل. وإلحاق عمرة التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من الحج، وهذا لا يطرد في العمرة المذكورة، فالحاقها بالحج غير ظاهر.