ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم (2) ولو بالأجرة، مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة (3). وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم.؟ وجهان (4). ولو كانت ذات
____________________
المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض..) (* 1) " (* 2) ونحوها غيرها.
(1) لاطلاق النصوص، وخصوص صحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال (عليه السلام): لا بأس. وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ، فأبوا أن يحجوا بها، وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (* 3).
(2) لأنه مقدمة للواجب. لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم أما إذا كان يكفي في حصول الأمن وجود من تصحبه وإن لم يكن محرما، وجب عليها استصحابه وإن لم يكن محرما. وبالجملة: الواجب استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته، سواء أكان محرما أم غيره.
(3) لانتفاء تخلية السرب، الذي هو أحد شرائط الاستطاعة.
(4) أقواهما الوجوب، كسائر الأمور المحتاج إليها في السفر، مثل:
الرحل، والراحلة، وغيرهما. وكأن منشأ توقف المصنف: احتمال أن يكون من شرائط الاستطاعة التي لا يجب تحصيلها، مثل: ملك الزاد والراحلة. لكنه ضعيف، إذ كما يجب استصحاب المحرم في ظرف كونه محرما، يجب جعله محرما واستصحابه. لتوقف الواجب المطلق عليه.
(1) لاطلاق النصوص، وخصوص صحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال (عليه السلام): لا بأس. وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ، فأبوا أن يحجوا بها، وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (* 3).
(2) لأنه مقدمة للواجب. لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم أما إذا كان يكفي في حصول الأمن وجود من تصحبه وإن لم يكن محرما، وجب عليها استصحابه وإن لم يكن محرما. وبالجملة: الواجب استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته، سواء أكان محرما أم غيره.
(3) لانتفاء تخلية السرب، الذي هو أحد شرائط الاستطاعة.
(4) أقواهما الوجوب، كسائر الأمور المحتاج إليها في السفر، مثل:
الرحل، والراحلة، وغيرهما. وكأن منشأ توقف المصنف: احتمال أن يكون من شرائط الاستطاعة التي لا يجب تحصيلها، مثل: ملك الزاد والراحلة. لكنه ضعيف، إذ كما يجب استصحاب المحرم في ظرف كونه محرما، يجب جعله محرما واستصحابه. لتوقف الواجب المطلق عليه.