ومع عدمه يسقط الوجوب.
(مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأكول، والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر، من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه، وجميع ضروريات ذلك السفر (2). بحسب
____________________
وراحلة " (* 1) وإن كان هو اعتبار وجودهما عينا، لكن المراد منه ما ذكر ويقتضيه قوله (عليه السلام): " ما يحج به " (* 2) (1) قال في التذكرة: " وإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك لزمه حمله. وأما الماء وعلف البهائم، فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة فلا كلام، وإن لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده، ولا من أقرب البلدان إلى مكة - كأطراف الشام ونحوها - لما فيه من عظم المشقة، وعدم جريان العادة به. ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق، والطعام بخلاف ذلك... ". وفي المنتهى ذكر خلاف ذلك، فقال: " وأما الماء وعلف البهائم فإن كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها، وإلا وجب مع المكنة، ومع عدمها يسقط الفرض... ". وما في المنتهى أوفق بالقواعد، كما نص عليه غير واحد. وما في التذكرة منقول عن الشيخ (ره) ولعل مراده صورة المشقة، كما علله بذلك في التذكرة. لكنه غير مطرد، لاختلاف المقامات في ذلك.
(2) قال في التذكرة: " فالزاد - الذي يشترط القدرة عليه -: هو
(2) قال في التذكرة: " فالزاد - الذي يشترط القدرة عليه -: هو