(مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه، وكان عنده دار مملوكة، فالظاهر وجوب بيع المملوكة (4) إذا كانت وافية لمصارف الحج، أو متممة لها. وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته،
____________________
(1) فإنه - بعد أن نقل عن التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب - قال: " ولا أرى له وجها، فإن فرسه.. إلى آخر قوله:
بل يفتقر إلى غيره... ". وجه الاشكال عليه: إن افتقاره إلى غيره في سفر الحج لا ينافي الافتقار إلى بقائه عنده، بحيث لو باعه وقع في الحرج عند الرجوع.
(2) قال في الدروس: " فروع ثلاثة: الأول: في استثناء ما يضطر إليه، من أمتعة المنزل، والسلاح، وآلات الصنائع نظر... ".
(3) قطعا، كما في الدروس وعن غيرها. لاطلاق الوجوب من غير مقيد. ومنه يعلم الوجه فيما بعده.
(4) وفي الدروس: " ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف
بل يفتقر إلى غيره... ". وجه الاشكال عليه: إن افتقاره إلى غيره في سفر الحج لا ينافي الافتقار إلى بقائه عنده، بحيث لو باعه وقع في الحرج عند الرجوع.
(2) قال في الدروس: " فروع ثلاثة: الأول: في استثناء ما يضطر إليه، من أمتعة المنزل، والسلاح، وآلات الصنائع نظر... ".
(3) قطعا، كما في الدروس وعن غيرها. لاطلاق الوجوب من غير مقيد. ومنه يعلم الوجه فيما بعده.
(4) وفي الدروس: " ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف