(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت، وجب عليها العمل به (2) وإن كان منافيا للاستمتاع بها، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل،
____________________
ما هو ظاهر كلمات الأصحاب. فلاحظ.
(1) الكلام فيه تارة: فيما يكون منافيا لحق المولى، وأخرى: في غيره. أما الثاني فالحكم فيه ظاهر، لأنه مقتضى الاستصحاب. أو مقتضى العموم الأزماني الثابت لدليل اللزوم. وإطلاق ما دل على اعتبار إذن السيد مختص بالسيد حال النذر، فلا يشمل السيد بعده كي يقتضي اعتبار إذنه. وأما الأول فقد يشكل من جهة: أن السيد الوارث أو المشتري تثبت له الأحكام كما تثبت للموروث والبائع، فإذا نهى العبد عن العمل بالنذر لمنافاته لحقه وجب على العبد إطاعته " فيبطل النذر لأنه نذر للمعصية.
ويعارض ذلك: أن وجوب إطاعة المولى يختص بغير الواجب، فإذا صح النذر وجب المنذور ولم تجز إطاعة المولى في تركه. وقد تقدم نظير ذلك في الفصل السابق في المسألة الثانية والثلاثين، وتقرر هناك: أنه إذا تعارض تكليفان، بحيث إذا ثبت أحدهما رفع موضوع الآخر، كان العمل على السابق منهما زمانا دون اللاحق.
(2) الصورتان المتقدمتان في المسألة الخامسة أيضا آتيتان في هذه المسألة، فتارة: تنذر ما لا ينافي حق الزوج، وأخرى: تنذر ما ينافيه.
ففي الأولى يجب عليها العمل بالنذر، لاطلاق دليل وجوب العمل بالنذر، أو استصحابه. والزوج الثاني لا يشمله قوله (عليه السلام): " لا يمين للمرأة مع
(1) الكلام فيه تارة: فيما يكون منافيا لحق المولى، وأخرى: في غيره. أما الثاني فالحكم فيه ظاهر، لأنه مقتضى الاستصحاب. أو مقتضى العموم الأزماني الثابت لدليل اللزوم. وإطلاق ما دل على اعتبار إذن السيد مختص بالسيد حال النذر، فلا يشمل السيد بعده كي يقتضي اعتبار إذنه. وأما الأول فقد يشكل من جهة: أن السيد الوارث أو المشتري تثبت له الأحكام كما تثبت للموروث والبائع، فإذا نهى العبد عن العمل بالنذر لمنافاته لحقه وجب على العبد إطاعته " فيبطل النذر لأنه نذر للمعصية.
ويعارض ذلك: أن وجوب إطاعة المولى يختص بغير الواجب، فإذا صح النذر وجب المنذور ولم تجز إطاعة المولى في تركه. وقد تقدم نظير ذلك في الفصل السابق في المسألة الثانية والثلاثين، وتقرر هناك: أنه إذا تعارض تكليفان، بحيث إذا ثبت أحدهما رفع موضوع الآخر، كان العمل على السابق منهما زمانا دون اللاحق.
(2) الصورتان المتقدمتان في المسألة الخامسة أيضا آتيتان في هذه المسألة، فتارة: تنذر ما لا ينافي حق الزوج، وأخرى: تنذر ما ينافيه.
ففي الأولى يجب عليها العمل بالنذر، لاطلاق دليل وجوب العمل بالنذر، أو استصحابه. والزوج الثاني لا يشمله قوله (عليه السلام): " لا يمين للمرأة مع