(مسألة 1): لا خلاف في أن وجوب الحج - بعد تحقق الشرائط - فوري، بمعنى: أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة (1)، فلا يجوز تأخيره عنه، وإن تركه فيه ففي.
____________________
غيره. لكن حمل النصوص - المتقدمة في دليل الصدوق - على ما ذكر بعيد لاختصاصها بأهل الجدة، والاجبار لا يختص بهم. ولعمومها لصورة عدم حصول التعطيل، والاجبار يختص به، ولذلك جعل في الجواهر حمل النصوص على الوجوب الكفائي - الذي جعله في الوسائل أقرب - غريبا. وقريب منه في البعد والغرابة حمل الوجوب على البدل، بل كاد أن يكون مقطوعا بخلافه. وأقرب الوجوه الحمل على الاستحباب المؤكد، ولذا اقتصر عليه في المعتبر وغيره.
(1) في التذكرة والمنتهى: " قاله علماؤنا أجمع... ". ونحوه كلام غيره. ويشهد له النصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا..) (* 1)، قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة.
وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، إذا هو يجد ما يحج به " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام " (* 3). ونحوهما غيرهما. وقد عقد في الوسائل بابا واسعا للأخبار المستفاد منها ذلك (* 4)،
(1) في التذكرة والمنتهى: " قاله علماؤنا أجمع... ". ونحوه كلام غيره. ويشهد له النصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا..) (* 1)، قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة.
وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، إذا هو يجد ما يحج به " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام " (* 3). ونحوهما غيرهما. وقد عقد في الوسائل بابا واسعا للأخبار المستفاد منها ذلك (* 4)،