أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا (1)، ولا على المجنون وإن كان أدواريا (2)،
____________________
فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام (1) عليه العلماء كافة، كما في المعتبر والتذكرة وغيرهما. ويدل عليه الأخبار الآتية.
(2) عليه العلماء كافة، كما في المعتبر وغيره. واستدل له بحديث:
" رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق " (* 1). وفي الوسائل في أبواب مقدمة العبادات: " روى عن الخصال عن علي (عليه السلام):
إن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " (* 2). وخبر أبي البختري عن جعفر عن
(2) عليه العلماء كافة، كما في المعتبر وغيره. واستدل له بحديث:
" رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق " (* 1). وفي الوسائل في أبواب مقدمة العبادات: " روى عن الخصال عن علي (عليه السلام):
إن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " (* 2). وخبر أبي البختري عن جعفر عن