(مسألة 58): الأقوى وفاقا - لأكثر القدماء - اعتبار الرجوع إلى كفاية، من تجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو منفعة ملك له، من بستان، أو دكان، أو نحو ذلك (1)،
____________________
الحكم بالعيال العاجز عن الانفاق على نفسه. والذي اختاره في الجواهر عموم الحكم لكل من يكون ترك إعالته حرجا عليه. عملا بادله الحرج، التي كانت هي المرجع في استثناء المسكن والخادم ونحوهما. وقد رمز الإمام (عليه السلام) له بقوله: " اليسار في المال ". وما ذكره (ره) في محله، لما تقدم.
(1) حكي ذلك عن الشيخين والحلبيين وابني حمزة وسعيد وجماعة آخرين وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. لخبر أبي الربيع الشامي، المتقدم في المسألة السابقة. وزاد المفيد في المقنعة في روايته عنه - بعد قوله (عليه السلام) ويستغني به عن الناس " -: " يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه! لقد هلك الناس إذا. فقيل فما السبيل؟ قال:
فقال: السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله " (* 1) وخبر الأعمش عن الصادق (عليه السلام) أيضا في تفسير السبيل: " هو الزاد والراحلة، مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من بعد حجه " (* 2). وفي مجمع البيان في تفسير الآية الشريفة: " المروي عن أئمتنا (عليهم السلام): أنه الزاد والراحلة، ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية، إما من مال أو
(1) حكي ذلك عن الشيخين والحلبيين وابني حمزة وسعيد وجماعة آخرين وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. لخبر أبي الربيع الشامي، المتقدم في المسألة السابقة. وزاد المفيد في المقنعة في روايته عنه - بعد قوله (عليه السلام) ويستغني به عن الناس " -: " يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه! لقد هلك الناس إذا. فقيل فما السبيل؟ قال:
فقال: السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله " (* 1) وخبر الأعمش عن الصادق (عليه السلام) أيضا في تفسير السبيل: " هو الزاد والراحلة، مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من بعد حجه " (* 2). وفي مجمع البيان في تفسير الآية الشريفة: " المروي عن أئمتنا (عليهم السلام): أنه الزاد والراحلة، ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية، إما من مال أو