____________________
فروع الاستطاعة المالية.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وفي المستند: " اشتراطها مجمع عليه، محققا ومحكيا.. ". ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - الآية (* 1)، والنصوص المتضمنة لتخلية السرب (* 2).
(2) الحكم هنا ظاهري، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب - لعدم الاستطاعة - هو عدم تخلية السرب واقعا، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهريا. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعا للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحج، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب، بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراما، فالأصول والقواعد العقلائية - المرخصة في ترك السفر - تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب. ولأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر وجود الحجة على عدم وجوبه. من أصل عقلائي، أو أمارة كذلك تقتضي الترخيص في تركه. وعليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وفي المستند: " اشتراطها مجمع عليه، محققا ومحكيا.. ". ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - الآية (* 1)، والنصوص المتضمنة لتخلية السرب (* 2).
(2) الحكم هنا ظاهري، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب - لعدم الاستطاعة - هو عدم تخلية السرب واقعا، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهريا. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعا للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحج، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب، بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراما، فالأصول والقواعد العقلائية - المرخصة في ترك السفر - تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب. ولأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر وجود الحجة على عدم وجوبه. من أصل عقلائي، أو أمارة كذلك تقتضي الترخيص في تركه. وعليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه