____________________
(1) وقد عرفت أن بطلان البيع من جهة عدم السلطنة، لأن الظاهر أن القيد مأخوذ على نحو شرط الواجب لا على نحو شرط الوجوب.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور الأول: أن النذر والشرط يقتضيان ملك المنذور والمشروط. الثاني: أن التصرف المنافي يكون عينيا - تارة - واعتباريا أخرى. الثالث: أن الملكية لها أثر وضعي - وهو قصور سلطنة غير المالك - وتكليفي، وهو حرمة تصرف غير المالك. الرابع: أن الموضوع - الذي يؤخذ قيدا للمنذور والمشروط - تارة: يؤخذ بنحو شرط الوجوب، وأخرى: بنحو شرط الواجب. الخامس: أنه إذا أخذ على النحو الأول لا مانع من التصرف المنافي مهما كان. السادس: أنه إذا أخذ على النحو الثاني منع من التصرف الاعتباري، فيبطل مطلقا، وحرم التصرف العيني. فيبطل إذا كان عبادة وكان عمدا، ولا يبطل إذا كان سهوا، لكونه لا خلل في ذاته لمطابقته للمأمور به، ولا في عباديته لأنه جئ به على وجه العبادة من دون ما يقتضي خلاف ذلك. السابع:
أن الظاهر أن القيد مأخوذ - في المثال الذكور في المتن، والأمثلة التي ذكرناها في النذر - من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب، فلا يصح ما ينافيه إذا كان اعتباريا كالبيع، ويحرم إذا كان عينيا، فيبطل إذا كان عبادة وقد وقع عمدا.
(2) لانتفاء المانع - وهو عدم القدرة - لانتفاء مقتضيه - وهو الأمر بحج الاسلام - بالعجز عنه.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور الأول: أن النذر والشرط يقتضيان ملك المنذور والمشروط. الثاني: أن التصرف المنافي يكون عينيا - تارة - واعتباريا أخرى. الثالث: أن الملكية لها أثر وضعي - وهو قصور سلطنة غير المالك - وتكليفي، وهو حرمة تصرف غير المالك. الرابع: أن الموضوع - الذي يؤخذ قيدا للمنذور والمشروط - تارة: يؤخذ بنحو شرط الوجوب، وأخرى: بنحو شرط الواجب. الخامس: أنه إذا أخذ على النحو الأول لا مانع من التصرف المنافي مهما كان. السادس: أنه إذا أخذ على النحو الثاني منع من التصرف الاعتباري، فيبطل مطلقا، وحرم التصرف العيني. فيبطل إذا كان عبادة وكان عمدا، ولا يبطل إذا كان سهوا، لكونه لا خلل في ذاته لمطابقته للمأمور به، ولا في عباديته لأنه جئ به على وجه العبادة من دون ما يقتضي خلاف ذلك. السابع:
أن الظاهر أن القيد مأخوذ - في المثال الذكور في المتن، والأمثلة التي ذكرناها في النذر - من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب، فلا يصح ما ينافيه إذا كان اعتباريا كالبيع، ويحرم إذا كان عينيا، فيبطل إذا كان عبادة وقد وقع عمدا.
(2) لانتفاء المانع - وهو عدم القدرة - لانتفاء مقتضيه - وهو الأمر بحج الاسلام - بالعجز عنه.