(مسألة 26): إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد (2) مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل (3)،
____________________
(1) الظاهر أن كفارة النذر هي كفارة اليمين، كما تقدم الكلام فيه - في الجملة - في أواخر كتاب الصوم.
(2) المذكور في كلامهم مسألتان: الأولى: أن ينذر الحج ماشيا.
وسيأتي التعرض لها. الثانية: أن ينذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب. وهذه هي التي تعرض لها المصنف هنا. والظاهر التسالم على صحة النذر وانعقاده في الجملة. وتقتضيه النصوص، كصحيح رفاعة بن موسى: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله.
قال (عليه السلام): فليمش. قلت: فإنه تعب. قال (عليه السلام): فإذا تعب ركب " (* 1) ونحوه خبر سماعة وحفص الآتي (* 2)، ويشير إليه غيرهما، مما يأتي التعرض له. والحكم - في الجملة - لا ينبغي الاشكال فيه، لما عرفت من النصوص وظهور الفتاوى وعمومات الصحة، لكون المشي راجحا، فينعقد نذره كما ينعقد نذر غيره. وسيأتي التعرض لصحيحة الحذاء (* 3).
(3) لا يخلو من إشكال.
(2) المذكور في كلامهم مسألتان: الأولى: أن ينذر الحج ماشيا.
وسيأتي التعرض لها. الثانية: أن ينذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب. وهذه هي التي تعرض لها المصنف هنا. والظاهر التسالم على صحة النذر وانعقاده في الجملة. وتقتضيه النصوص، كصحيح رفاعة بن موسى: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله.
قال (عليه السلام): فليمش. قلت: فإنه تعب. قال (عليه السلام): فإذا تعب ركب " (* 1) ونحوه خبر سماعة وحفص الآتي (* 2)، ويشير إليه غيرهما، مما يأتي التعرض له. والحكم - في الجملة - لا ينبغي الاشكال فيه، لما عرفت من النصوص وظهور الفتاوى وعمومات الصحة، لكون المشي راجحا، فينعقد نذره كما ينعقد نذر غيره. وسيأتي التعرض لصحيحة الحذاء (* 3).
(3) لا يخلو من إشكال.