(مسألة 94): إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة (3)، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعني أنها توزع عليهما بالنسبة.
(مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستئجار من
____________________
وتعيين المصرف موكول إلى نظر الوصي. فإذا كان نظره يقتضي الحج البلدي كان مما أوصى به الميت، فيخرج من الثلث.
(1) إذ لو عين لزم العمل بتعيينه ولم يجز صرف الثلث في غيره.
نعم إذا عين مصرفا لا يستوفي الثلث فالحكم كما إذا لم يعين، لأن المقدار الزائد موكول إلى نظر الوصي، فله صرفه في الحج البلدي.
(2) فإنه مع المزاحمة للواجب المالي يتعين صرف الثلث في الواجب المالي. لكن - على هذا - لا ثلث للميت، لأن الثلث - الذي يكون للميت الوصية به - ثلث ما زاد على الواجب المالي. وكذا لو كان عليه واجب غير مالي، بناء على إخراجه من الأصل كما هو مذهب المصنف (ره).
ولأجل ذلك يكون التقييد بالمالي غير ظاهر الوجه، فالعبارة - إذا - لا تخلو عن اشكال. وعلى المختار، من عدم خروج الواجب غير المالي من الأصل يكون الصحيح في التعبير هكذا: " ومن دون أن يزاحم واجبا غير مالي ". فلاحظ (3) لاطلاق دليل وجوب إخراجه من الأصل، كما تقدم في المسألة التاسعة والثمانين. ولا فرق في ثبوت الاطلاق بين أن يزاحمه دين آخر أو لا، فيجب العمل به، ومع المزاحمة يلزم التحصيص والتقسيط.
(1) إذ لو عين لزم العمل بتعيينه ولم يجز صرف الثلث في غيره.
نعم إذا عين مصرفا لا يستوفي الثلث فالحكم كما إذا لم يعين، لأن المقدار الزائد موكول إلى نظر الوصي، فله صرفه في الحج البلدي.
(2) فإنه مع المزاحمة للواجب المالي يتعين صرف الثلث في الواجب المالي. لكن - على هذا - لا ثلث للميت، لأن الثلث - الذي يكون للميت الوصية به - ثلث ما زاد على الواجب المالي. وكذا لو كان عليه واجب غير مالي، بناء على إخراجه من الأصل كما هو مذهب المصنف (ره).
ولأجل ذلك يكون التقييد بالمالي غير ظاهر الوجه، فالعبارة - إذا - لا تخلو عن اشكال. وعلى المختار، من عدم خروج الواجب غير المالي من الأصل يكون الصحيح في التعبير هكذا: " ومن دون أن يزاحم واجبا غير مالي ". فلاحظ (3) لاطلاق دليل وجوب إخراجه من الأصل، كما تقدم في المسألة التاسعة والثمانين. ولا فرق في ثبوت الاطلاق بين أن يزاحمه دين آخر أو لا، فيجب العمل به، ومع المزاحمة يلزم التحصيص والتقسيط.