(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج، وكان عليه دين، ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا - سواء كان حالا مطالبا به أولا، أو كونه مؤجلا - أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول والمطالبة، أو كونه مانعا إلا مع التأجيل أو
____________________
بالقضاء... ". وجه الاشكال فيه: أنه مع تعذر البيع يصدق أنه ليس عنده ما يحج به، ولو ببدله ونحوه، فكيف يكون مستطيعا حينئذ؟
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره في المتن في المال الحاضر الذي لا راغب في شرائه، وفي الدين المؤجل الذي لا يكون المديون باذلا له، إذ في الموردين المذكورين لا قدرة على ما يحج به، وإن اختلفا في جهة أخرى، فإن الدين ليست عينه تحت القدرة أصلا، والمال الحاضر تحت القدرة، لكنه لا يمكن الحج به من كل وجه. وأما المال الغائب فإن كان تحت يده - ولو بتوسط وكيله ونحوه - فهو كالمال الحاضر، إن أمكن تبديله - ببيع ونحوه - كان به مستطيعا وإلا فلا. وإن لم يكن تحت يده أصلا - كما لو مات له مورث في مكان بعيد عنه - فحاله حال المغصوب الذي لا يصدق أنه عنده وفي يده، ولا يكون به مستطيعا حينئذ.
والمتحصل: أن المستفاد من النصوص أنه يعتبر في الاستطاعة أمور:
الملك للمال، وكونه عنده، وكونه مما يمكن الاستعانة به على السفر. ويظهر الأول من قولهم (عليهم السلام): " أن يكون له زاد وراحلة ". (* 1) ويظهر
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره في المتن في المال الحاضر الذي لا راغب في شرائه، وفي الدين المؤجل الذي لا يكون المديون باذلا له، إذ في الموردين المذكورين لا قدرة على ما يحج به، وإن اختلفا في جهة أخرى، فإن الدين ليست عينه تحت القدرة أصلا، والمال الحاضر تحت القدرة، لكنه لا يمكن الحج به من كل وجه. وأما المال الغائب فإن كان تحت يده - ولو بتوسط وكيله ونحوه - فهو كالمال الحاضر، إن أمكن تبديله - ببيع ونحوه - كان به مستطيعا وإلا فلا. وإن لم يكن تحت يده أصلا - كما لو مات له مورث في مكان بعيد عنه - فحاله حال المغصوب الذي لا يصدق أنه عنده وفي يده، ولا يكون به مستطيعا حينئذ.
والمتحصل: أن المستفاد من النصوص أنه يعتبر في الاستطاعة أمور:
الملك للمال، وكونه عنده، وكونه مما يمكن الاستعانة به على السفر. ويظهر الأول من قولهم (عليهم السلام): " أن يكون له زاد وراحلة ". (* 1) ويظهر