(مسألة 76): المرتد يجب عليه الحج، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده، ولا يصح منه فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه، ولا يقضى عنه على الأقوى (3)، لعدم أهليته للاكرام وتفريغ ذمته كالكافر
____________________
قبل الوقت لا يمنع من صدق التكليف عليه. مع أنه قد يكون محركا إلى مقدماته إذا كانت له مقدمات قبل الوقت، ويستحق العقاب على ترك الواجب الناشئ من تركها. فالبناء على امتناع الواجب المعلق لما ذكر غير ظاهر.
(1) كما ذكر في الشرائع وغيرها. وعلله في المدارك: بأنه ثبت ذلك في الناسي والجاهل، والمسلم في المقام أعذر منهما. وأنسب بالتخفيف.
لكنه غير ظاهر إذا كان عالما عامدا. إلا أن يثبت ذلك في العامد إذا تعذر عليه العود. وسيأتي الكلام فيه في محله.
(2) كما نص عليه في الشرائع وغيرها. لكنه قال: " إلا أن يستأنف إحراما.. ". وهو في محله، لبطلان إحرامه، فتجب عليه إعادة الاحرام من الميقات إن أمكن، وإن لم يمكن فمن موضعه، على ما عرفت. نعم لو تركه جهلا أو نسيانا لحقه حكمهما، وهو الصحة.
(3) خلافا للقواعد، حيث قال: " ولو مات - يعني: المرتد المستطيع - أخرج من صلب تركته وإن لم يتب، على إشكال... ". واستدل له:
باطلاق وجوب القضاء عمن مات وعليه حج الاسلام (* 1). ولأنه دين (* 2).
وهو كما ترى، لاختصاص أدلة القضاء بغيره ممن يحسن إبراؤه وإكرامه،
(1) كما ذكر في الشرائع وغيرها. وعلله في المدارك: بأنه ثبت ذلك في الناسي والجاهل، والمسلم في المقام أعذر منهما. وأنسب بالتخفيف.
لكنه غير ظاهر إذا كان عالما عامدا. إلا أن يثبت ذلك في العامد إذا تعذر عليه العود. وسيأتي الكلام فيه في محله.
(2) كما نص عليه في الشرائع وغيرها. لكنه قال: " إلا أن يستأنف إحراما.. ". وهو في محله، لبطلان إحرامه، فتجب عليه إعادة الاحرام من الميقات إن أمكن، وإن لم يمكن فمن موضعه، على ما عرفت. نعم لو تركه جهلا أو نسيانا لحقه حكمهما، وهو الصحة.
(3) خلافا للقواعد، حيث قال: " ولو مات - يعني: المرتد المستطيع - أخرج من صلب تركته وإن لم يتب، على إشكال... ". واستدل له:
باطلاق وجوب القضاء عمن مات وعليه حج الاسلام (* 1). ولأنه دين (* 2).
وهو كما ترى، لاختصاص أدلة القضاء بغيره ممن يحسن إبراؤه وإكرامه،