ولا يبعد قوة هذا القول. مع أن المقدر - كما يمكن أن يكون هو الوجود - يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة، أي:
لا يمين مع منع المولي مثلا (1). فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الاجمال، والقدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة والنهي، بعد كون مقتضي العمومات الصحة واللزوم. ثم إن جواز الحل - أو التوقف على الإذن - ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا - كما هو ظاهر كلماتهم - بل إنما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج، وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى. وأما ما لم يكن كذلك فلا (2)، كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوج أن
____________________
(1) هذه الدعوى - أيضا - ذكرها في الجواهر، قال في الرد على الرياض: " وثانيا: أنه قد يقال: إن ظاهر قوله (عليه السلام): " مع والده " نفيها مع معارضة الوالد، إذ تقدير وجوده ليس أولى من تقدير معارضته، بل هذا أولى للشهرة والعمومات.. ". وفيه: أن الاسم الموضوع للماهية إما أن يراد به نفس الماهية التي هي موضوع الوجود والعدم، أو نفس الوجود.
فإن أريد به نفس الماهية في المقام تعين تقدير الوجود، وإن أريد الماهية الموجودة لم يحتج إلى تقدير، بل هو ممتنع إذ لا وجود للوجود، وعند الدوران يتعين الثاني بمقتضى الأصل. وحينئذ لا مقتضي لتقدير المعارضة، والأصل عدمه. مع أن الشهرة لا تصلح لتعيين الظهور.
(2) هذه الدعوى ذكرها في الجواهر، وتبعه عليها المصنف (ره).
فإن أريد به نفس الماهية في المقام تعين تقدير الوجود، وإن أريد الماهية الموجودة لم يحتج إلى تقدير، بل هو ممتنع إذ لا وجود للوجود، وعند الدوران يتعين الثاني بمقتضى الأصل. وحينئذ لا مقتضي لتقدير المعارضة، والأصل عدمه. مع أن الشهرة لا تصلح لتعيين الظهور.
(2) هذه الدعوى ذكرها في الجواهر، وتبعه عليها المصنف (ره).