____________________
(1) أما وجه الأول فواضح، لأنه استيفاء لحقه. وأما الثاني فمبني على أن حرمة الخروج بغير إذن الزوج من الأحكام لا من الحقوق. أو أنها من الحقوق لكن لما كانت الزوجة تعتقد أنها مكلفة تكون معذورة في تفويت الحق، وحينئذ لا دليل على ثبوت الحق. وفيه: ما عرفت من أن الظاهر من الأدلة كون ترك الخروج بغير إذن الزوج من الحقوق. مع أنه لو سلم ذلك بالنسبة إلى ترك الخروج، فلا شبهة في أن الاستمتاع منها، فيجوز له حبسها لاستيفائه. وأما عذر المرأة في تفويت الحق فهو مبني على أن المسوغ لترك الحج الخوف النوعي، إذ حينئذ يمكن فيه الخطأ، فتعتقد عدمه، فتكون معذورة على تقدير الخطأ. أما إذا كان العذر خوفها - كما عرفت، ويقتضيه أدلة العذر - فلا تكون معذورة في حالة الخطأ، فإذا كان الزوج يدعي كذبها في دعوى عدم الخوف لا تكون معذورة.
نعم يتم ذلك فيما إذا اعتقدت أنها مستطيعة من حيث المال وكان الزوج ينكر ذلك، إذ يمكن حينئذ الخطأ فيه فتكون معذورة، لا فيما نحن فيه.
ولأجل ذلك يكون أقوى الوجهين أولهما.
(2) لا إشكال في أن اليمين مانعة من الدعوى ثانيا. كما أن المشهور أنها مانعة من جواز المقاصة عن الحق. ولكن في كونها مانعة من التصرف في العين التي يدعيها المدعي تصرفا عينيا، مثل: أن يلبسها أو يتلفها، أو اعتباريا، مثل: أن يبيعها أو يعتقها، إشكال. والتحقيق: عدمه، كما ذكرنا ذلك في مبحث التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح.
فراجع. وكيف تصح دعوى حرمة تصرف المالك المحكوم عليه؟ وحرمة تصرف الأخذ المحكوم له؟ لأنها ليست ملكا له - وكذا غيره من الناس -
نعم يتم ذلك فيما إذا اعتقدت أنها مستطيعة من حيث المال وكان الزوج ينكر ذلك، إذ يمكن حينئذ الخطأ فيه فتكون معذورة، لا فيما نحن فيه.
ولأجل ذلك يكون أقوى الوجهين أولهما.
(2) لا إشكال في أن اليمين مانعة من الدعوى ثانيا. كما أن المشهور أنها مانعة من جواز المقاصة عن الحق. ولكن في كونها مانعة من التصرف في العين التي يدعيها المدعي تصرفا عينيا، مثل: أن يلبسها أو يتلفها، أو اعتباريا، مثل: أن يبيعها أو يعتقها، إشكال. والتحقيق: عدمه، كما ذكرنا ذلك في مبحث التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح.
فراجع. وكيف تصح دعوى حرمة تصرف المالك المحكوم عليه؟ وحرمة تصرف الأخذ المحكوم له؟ لأنها ليست ملكا له - وكذا غيره من الناس -